المحتوى الرئيسى

نص المادة 10 من قانون التظاهر بعد تعديلها

12/07 14:30

أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية هذه المادة.

وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن التعديل نص على "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فوار قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون" .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل