المحتوى الرئيسى

ننشر نص المادة 10 بقانون التظاهر بعد تعديلها.. ووزير العدل: هذا هو التعديل الوحيد

12/07 14:29

قال حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن تعديل المادة ١٠ التي أقرتها الحكومة الأربعاء ينص على: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها ويصدر القاضي فورًا قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الإدارية ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".

 وقال عبد الرحيم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت بالقانون فيما عدا المادة العاشرة، مضيفًا أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل