المحتوى الرئيسى

مشروع قانون لإعادة توطين النوبيين

12/06 22:22

يستعد النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون هيئة تنمية وإعادة توطين النوبة، الذى أعدته الحكومة فى عام 2015، والمعروف بـ"المسودة الثانية"، إعمالًا لنص المادة 236 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويأتى هذا المشروع ليكون محل توافق لدى أهالى النوبة فيما عدا تعديل المادة الخامسة فيه لتمسكهم بضرورة تملك الأراضى عقب العودة للنوبة القديمة، ورفضوا مادة حق الانتفاع لمدة 10 سنوات كإثبات للجدية قبل إتمام عمليات التملك، بجانب التشديد على الفصل بين إعادة التوطين والتنمية.

وينص المشروع على أنه يعاد توطين المهجرين من أبناء النوبة، بأراضيهم وقراهم الأصلية الكائنة بمناطق النوبة القديمة، أو أقرب مكان ممكن لها فى حالة غرق الأصلية، وتحدد القرى النوبية بذات مسمياتها الأصلية، مع تحديد ظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية والصناعية بموجب خريطة مساحية رسمية معتمدة من أجهزة الدولة المعنية، وطبقا للمخطط الاستراتيجى لمناطق النوبة القديمة، وبما يراعى الاشتراطات البينية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى تحددها وزارة الدفاع والوزارات الأخرى المعنية على الخريطة المتقدمة، المرفقة بهذا القانون والتى تعد جزءا لا يتجزأ منه ومكملاً له.

وأكد المشروع على أنه تلتزم الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بإعداد وتنفيذ المخطط الاستراتيجى المتكامل لمناطق النوبة القديمة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والأساسية، وتوصيل كل المرافق والخدمات، وتسليمها للمهجرين، من أبناء النوبة، خلال 8 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يراعى المخطط الاستراتيجى المتقدم توفير سبل الحياة الكريمة للمهجرين من خلال مسكن ملائم على الطراز النوبى، وفرصة حقيقية للزراعة والصيد والاستثمار والصناعة، وتخصيص الأراضى لهم وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

حق الانتفاع لمدة 10 سنوات

وشدد مشروع القانون على أنه لكل مواطن نوبى مهجر سواء كان مقيماً بداخل الجمهورية أو خارجها، الحق فى العودة والتوطن بمناطق النوبة القديمة، متى ثبت للهيئة تهجيره منها بكافة طرق الإثبات التى تعتمده، وتخصص الهيئة الأراضى والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض ووفقا للشروط والقواعد المقررة بالمادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من هذا القانون، ويجوز نقل ملكية تلك الأراضى أو العقارات المخصصة للمتعاقد معه إذا ثبت إقامته فيها، وإذا ثبت للهيئة عدم استمرار إقامته المدة المشار إليها، أو استخدامه للعقار فى غير المخصص من أجله، أو مخالفته لشروط التعاقد، يجوز لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال، أو فسخ العقد المبرم بينهما، وسحب العقار المخصص من المتعاقد، وتكون الإزالة على نفقة المخالف فى جميع الأحوال.

ويُحظر على المتعاقد معه من أبناء النوبة التصرف بأى طريقة كانت فى الأراضى والعقارات المخصصة له طوال فترة انتفاعه

الهيئة العليا لتوطين وتعمير وتنمية مناطق النوبة القديمة

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة" ويكون مقرها محافظة أسوان، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، و تهدف الهيئة إلى المشاركة بفاعلية فى التوجيه القومى للتنمية الاقتصادية، والعمرانية، والسياحية لبلاد النوبة القديمة، والتى تقع بعد حرم البحيرة وأخوارها، وإعادة توطين المهجرين من منكوبى خزان أسوان ومهجرى السد العالى وخلفائهم بمناطقهم الأصلية وتشجيع إقامة مشروعات التنمية، والاستثمار بأنواعه.

يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مساوية لمرة واحدة فقط، ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها وإدارة شؤونها وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، كما يمثلها قانونا أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير.

يشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن الجهات ممثلان عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة البيئة، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة البترول والثروة المعدنية، و وزارة النقل والمواصلات، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارة، وزارة الاستثمار، وزارة التنمية المحلية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محافظة أسوان،و ثلاثة من أبناء النوبة المشتغلين بالزراعة تختارهم الجمعيات الزراعية بالنوبة، ثلاثة من أبناء النوبة تختارهم الاتحادات النوعية والكيانات النوبية المشهرة القائمة، و ثلاثة من الشخصيات العامة من أبناء النوبة يتم ترشيحهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة،و ثلاثة من الخبراء المتخصصين فى مجالات الزراعة، والجيولوجيا، والاقتصاد، من أبناء النوبة، يتم ترشيحهم من الجامعات المصرية والهيئة العلمية ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون القطاعات التابعة لها ويتولى دون غيره تصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما من القرارات الملزمة لكل مؤسسات الدولة لتحقيق الغرض الذى قامت الهيئة من أجله، ومن بينهم إعداد الخطة التنفيذية والزمنية لإعادة توطين المهجرين وعودتهم لقراهم بمناطق النوبة القديمة الكائنة بعد حرم البحيرة وأخوارها على مسافة لا تزيد عن 3 كيلو مترات بالنسبة للمناطق الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وبذات المسميات الأصلية للقرى، ويكون لكل مواطن مهجر حق العودة، وذلك وفقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ووضع سياسات وخطط التنمية المستدامة للأراضى التى ستخصص للهيئة وتحديد ضوابط حقوق الانتفاع، و الإشراف الكامل على مشروع "وادى كركر" فيما عدا خور كركر وحرم مفيض توشكى والمنخفضات، ووضع سياسات وخطط إحياء الحضارة، والتاريخ، والثقافة، والتراث النوبى للحفاظ على الهوية المصرية النوبية، وإدارة واستغلال مشروعات الاستثمار، والتنمية الزراعية، والصناعية، والتعدينية، والسياحية، ومشروعات الثروة السمكية التى تدخل فى نطاق اختصاصاتها، و إصدار الموافقة – دون غيرها- على شهر عقود تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية، والإشراف الكامل والرقابة على أعمالها وفقاً للضوابط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها بقانون التعاون الزراعى.

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وتكون القرارات نافذة وملزمة بمجرد اعتمادها منه، فإذا لم يعتمدها خلال شهر من تاريخ صدورها فلا تكون نافذة إلا إذا أقرها المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه أو تعرض على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها فى حالة عدم توافر الأغلبية المقررة.

ويصدر بتحديد تلك الأراضى التى تدخل فى ولاية اختصاص الهيئة قرار من رئيس مجلس الجمهورية ولا تمتد ولايتها لحرم بحيرة ناصر وأخوارها، ولحرم قناة توشكى والمنخفضات، وكذا للمناطق الاستراتيجية التى تحددها وزارة الدفاع والوزارات المعنية بموجب خريطة معتمدة، وتعد تلك الخريطة جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون، وملحقة به، وتكون ملزمة للهيئة عند مباشرة اختصاصاتها.

محظور على اى وزارة استغلال الارض المخصصة للهيئة

يحظر على أى وزارة أو جهة تابعة للدولة استغلال أو التصرف بأى طريقة كانت فى الأراضى المخصصة للهيئة،و ويكون للهيئة سلطة الرقابة والإشراف إداريًا وفنيًا على جميع المشروعات القائمة بالأراضى المخصصة لها أيا كانت طبيعتها منذ تاريخ نفاذ هذا القانون، ولها حق إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أو إلغاء أو سحب الانتفاع أو الاستغلال فى حالة مخالفة ذوى الشأن لأحكام القوانين واللوائح، والقرارات المعمول بها فى هذا بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية الأصلية، على أن يسرى على تلك الأنشطة والمشروعات القانون الذى تم التعاقد فى ظله حتى انتهاء مدته أو الغرض منه حسب الأحوال.

فيما عدا الأراضى المخصصة لأبناء النوبة لإعادة توطينهم، يحظر على الهيئة وعلى أى من الجهات الإدارية التابعة للدولة تمليك الأراضى المخصصة للهيئة بأى طريقة كانت، وتخطر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بحظر نقل ملكية أى من هذه الأراضى أو المنازل المقامة عليها إلى الغير كما يحظر منح حق استغلال أو تخصيص الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة لغير المصريين، ويجوز الترخيص بتخصيصها للأجانب بنظام حق الانتفاع فقط، على أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بتلك الأراضى شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55%.

وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الهيئة بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط، ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أو تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى المنطقة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، والحصول على موافقات الجهات المعنية.

وتكون مدة حق الانتفاع أو الاستغلال حتى عشرة أعوام طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى، بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز منح حق الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات لمدة تجاوز خمسة عشر عاما، على أن تنتهى مدة حق الانتفاع أو الاستغلال فى أى من الأحوال الآتية:

و تقوم وزارتا البيئة، والموارد المائية والرى بتحديد الشروط والمحددات البيئية التى تكفل سلامة وأمان البحيرة فى حالة قيام مشروعات عمرانية، واستثمارية، أو تنموية وذلك لحساب حيز الأمان المائى فى حالة ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضمانا لعدم تعرض الحيز العمرانى للفيضانات، وللحفاظ على التوازن البيئى للبحيرة، تصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة.

و تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار فى نطاق ولايتها، ومتابعة تحديثها، ونشرها بجميع وسائل النشر بصفة منتظمة، وتلتزم جميع أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات التابعة لها، وكذا محافظة أسوان بموافاة الهيئة بما لديها من فرص استثمارية متاحة للاستثمار

للهيئة أحقية تخصيص أراضى للمنشآت الاستثمارية بموافقة رئاسة الوزراء

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تخصيص الأراضى الواقعة ضمن ولايتها فى مناطق معينة دون مقابل للشركات، والمنشآت الاستثمارية، التى تساهم الدولة أو أى من هيئاتها، أو مؤسساتها، أو شركاتها العامة بنسبة حاكمة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الهيئة بتلقى الطلبات، وإنهاء جميع المعاملات، ومنح جميع الموافقات، ويسدد المستثمر دفعة واحدة للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من مبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات، و وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.

للهيئة الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه،و ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعبر عن البيئة النوبية وثقافتها، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة كما لا يجوز فرض مقابل خدمات على تلك المشروعات أو تعديل إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون المنظم لهذا الشأن.

تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها الدولة من الموازنة العامة لتحقيق أغراض الهيئة،و رسوم التراخيص المختلفة ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والإعانات، والهبات، والمنح، والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة، و القروض المحلية، والخارجية التى تعقد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، وذلك بعد موافقتى وزراتى التضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى بحسب الأحوال ونسبة 10% سنويا من موارد صندوق إنقاذ آثار النوبة لصالح دعم نشاط الهيئة، وعائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ومقابل شغل الأراضى التابعة لها، وأية موارد أخرى تتقرر للهيئة طبقا للقانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل