المحتوى الرئيسى

"ذوى الإعاقة" يدخل البروفة الأخيرة

12/06 19:11

تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة لاستدعاء المجالس القومية والوزارات ذات الصلة بمشروع قانون ذوى الإعاقة لإنهاء المرحلة الأخيرة له ومن ثم تقديمه للتصويت عليه فى الجلسة العامة.

ويرصد "برلمانى"، أبرز ما جاء فى مشروع قانون ذوى الإعاقة، وما نص عليه من تشكيل للمجلس القومى لحقوق ذوى الإعاقة تكون قراراته نافذة والتسهيلات التى سيتمتع بها ذوى الإعاقة خلال مشروع القانون.

وكانت أبرز المطالبات لـ"ذوى الإعاقة" خلال جلسات الاستماع تغيير اسم القانون، وإلغاء الصندوق الخاص بدعم ذوى الإعاقة لأنه عديم الفائدة وتحفظوا على وجود 12 وزيرا فى تشكيله، وضرورة إنشاء مراكز شباب فى كل المحافظات، وزيادة نسبة التوظيف إلى 10%، وإلى أبرز ما جاء بمشروع القانون:

يصدر للأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة تثبت إعاقتهم التى تخول لهم الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا، على أن تجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى إصدار البطاقة والبيانات، التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، تتولى وزاره الصحة والسكان إنشاء الملف الصحى وتلتزم وزاره الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل، والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وتوفير مرافقها ومنشـأتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.

تلتزم وزارتا التربية والتعليم العالى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول، والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين، على أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية ويحظر حرمان أيا من ذوى الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله وفى حالة مخالفة يتم توقيع عددا من الجزاءات يصل إلى سحب ترخيص المؤسسة، وذلك على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب ألا تقل نسبه القبول لذوى الإعاقة عن ٥٪ من المقبولين فى المؤسسات لتعليمية بأنواعها، وتلتزم وزارة التربية والتعليم عند إنشاء مدارس التربية الخاصة القائمة وتلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن ١٠٪ من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وتلتزم وزارة التعليم العالى بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف انواعها.

إلزام القطاع العام والخاص بتعيين نسبة الـ 5%

وتلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرصة متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى، وتلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم، وتلتزم الجهات الحكومية بتعيين نسبة الـ"5%" على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة وتخفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا.

يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وتم تأجيلها لمناقشتها مع وزارة المالية، وتأهيل المبانى والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم وتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة.

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة مبانيها وإتاحتها، وتلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها، وجميع وسائل الإعلام الحكومية والغير حكومية المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة، لتمكينهم، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقات المختلفة، وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل يقيد به بيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات.

تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتلتزم الوزارة المعنية بشؤون السياحة والآثار والثقافة بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة.

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ويضم 29 عضوا

يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقرها لرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط أو من ينوب عنهم فى كافة صلاحياتهم فى شأن تنفيذ هذا القانون، أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة.

8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى و3 من الشخصيات العامة و4 من الخبراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويختص المجلس بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، وباتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل 4 أشهر على الأقل وتكون دورة المجلس 3 سنوات تجدد لمرة واحدة، وتكون قرارات المجلس نهائية ونافذة فى حدود اختصاصه وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة.

ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس.

الموقف القانونى للتعامل مع الشخص ذوى الإعاقة

يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته.

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة، وأدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

ويم المعاقبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل المواد الإعلامية المختلفة أعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة أو استغلالهم لأى غرض كان.

كما يعاقب كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين "10،11" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 2000 جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم المخالفة.

ويكون للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل