المحتوى الرئيسى

الفصل فى إبعاد الحجر الزراعى من فحص الواردات ..17 يناير

12/05 11:58

حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 17 من يناير المقبل للنظر فى الطعن المقدم من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إبعاد هيئة الحجر الزراعى من قائمة المسئولين عن فحص الواردات من المواد الغذائية والنباتات المستوردة فى، وإسناد الأمر  للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أعلن فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرته النقابة صباح اليوم الإثنين، استياءه التام من القرار الذى سلب بعض اختصاصات وزارة الزراعة وأسندها لوزارة الصناعة، وهو ما يلحق الأضرار الجمة بالقطاع الزراعى والصحة العامة للمواطن المصرى.

وأكد واصل، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة فى الحجر الزراعى فى فحص السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها، وهو ما يهدد البلاد بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، موضحا أن القرار يخالف الدستور، ويزيد من حجم الأزمات التى تتعرض لها مصر، والمؤامرات على اقتصادها القومى.

وكشف واصل، أن القرار صدر لإرضاء التجار، ومافيا الاستيراد، مؤكدا أن القرار سيدمر الزراعة المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الطعن طالب بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقف تنفيذ.

وأضاف العيادى، أن الطعن الذى تقدمت به النقابة بها الأسبوع الماضى، يكشف عن أن القرار يسمح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إبرام التعاقدات سنويا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن، مشيرا إلى وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.

ولفت العيادى، إلى أن الطعن يؤكد أن لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، حجبت خلال السنوات الماضية دخول أية شحنات من السلع الاستراتيجية تحتوى على أية نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان، إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.

وأشار العيادى، إلى أن القرار يتعارض مع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966،كما يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور المصرى والتى تعطى الحق لكل مواطن الحق فى الصحة، كما أن قرار رئيس الوزراء، يخالف  نص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة فى المادة 85، كما يتعارض القرار، مع نص المادة 86 التى لا تجيز إدخال البيانات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية وأعطت الحق لوزير الزراعة بناء على طلب ذوى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة مابها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

وكشف الطعن  المقدم للمحكمة مخالفة القرار لنص المادة 87 من ذات القانون التى توضح  أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة ومعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته الخاصة ويجوز لوزير الزراعة، يصدر قرارا بإباحة دخول النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه إضرارا اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.

كما نصت المادة 88 من ذات القانون على أنه يجوز لوزير الزراعة ضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها ويكون الإدخال تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تحددها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها بتنفبذ هذه الشروط.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل