المحتوى الرئيسى

«نهوض المرأة» ترصد استغاثات أمهات مصر حول الاستضافة والحضانة | المصري اليوم

12/05 22:17

رفضت جمعية تنمية ونهوض المرأة، التعديلات في شروع مجلس النواب الحالي بعمل مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985.

تضمنت التعديلات منح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيا بمنزله بجانب شهر من إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات وسحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة.

ورأت الجمعية أن هذان التعديلات بمثابة «كارثة» لأمهات مصر، وهو ما اتضح من خلال الاستغاثات التي تلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة من أمهات مصر وخوفهنّ على أطفالهن، من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهنّ.

واستعرضت الأدلة التي تبرهن على أن هذه التعديلات ليست قانونية ولا شرعية وتعود بالضرر على حياة الطفل، حيث إنه بالنسبة لقانون الرؤية والاستضافة بشأن الرؤية لغير الحاضن وكذلك السماح بالاستضافة، فأولًا بالنسبة للشق الديني: «لا يوجد بالشريعة الإسلامية لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي»لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ«الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الإستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.

وحول الشق الاجتماعي، أثبتت: «من خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يستغلون قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والإستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن- وهناك الآلاف من الحالات التي تعرضت لذلك- ومن هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدهم عن المشاكل».

من جانبها، صرحت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنه على الرغم من أنه لم يذكر في القرآن أو السنة للفظ الاستضافة، أو تحديد أن تكون لمدة معينة، إلا أننا لسنا ضد الاستضافة، ولكن بشروط، وهي أن يكون غير الحاضن ذو سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل.

وأضافت: «من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى وأن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية، وبالتالي يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة».

وتابعت: «يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي بمعنى أن يكون الأب مستمر في دفع نفقة الأم والطفل دون انقطاع، وذلك دون اللجوء للمحاكم فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته».

فيما أثبت يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، «بالنسبة للشق النفسي أنه في ظل الخلافات بين الأبوين تكون الاستضافة ضررا كاملا على تنشئة الطفل في منزلين مختلفين مما يجعلنا نتحفظ على قرار الاستضافة».

وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للحضانة، فإن القانون الحالي وهو رقم 25 لسنة 1929 نابع من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها؛ كما لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه، كما أن جعل الحضانة للأب مباشرةً بعد الأم أمر مخالف للشريعة نظرا لحاجة الطفل لعناية النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعاً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل