المحتوى الرئيسى

أوراق قضية التظاهر تكشف: حكومة الببلاوى تراجعت عن صيغة دستورية سليمة للمادة 10

12/04 23:21

- رئيس مجلس النواب يؤيد «توجه الشرطة للقضاء» منذ مشاركته فى وضع الدستور.. و3 قيود جديدة على سلطة منع المظاهرات

كشفت أوراق قضية قانون التظاهر التى حسمتها المحكمة الدستورية أمس بحكمين تضمنا عدم دستورية المادة 10 فقط وتأييد المواد 7 و8 و19، أن المسودة الأولى لقانون التظاهر التى أقرتها المجموعة الوزارية التشريعية فى سبتمبر 2013 كانت خالية من العوار الدستورى، وكان نص المادة 10 فيها يطابق الضمانات الدستورية التى حددتها المحكمة فى حكمها الأخير.

حيث تبين أن المادة 10 التى صدر حكم بعدم دستوريتها كانت تنص فى المسودة الأولى الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2013 على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السادسة أو أى جريمة أخرى، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أى خط سير آخر، ويصدر القاضى أمره مسببا على وجه السرعة».

أى أن القضاء كان هو المختص بنظر طلب وزير الداخلية أو من ينوب عنه لوقف المظاهرة، تماما كما أكدت المحكمة الدستورية فى حيثياتها الأخيرة.

إلاّ أن مجلس الوزراء برئاسة د. حازم الببلاوى عدل عن هذه الصيغة فيما بعد ليمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بمنع المظاهرة، ثم يكون متاحا بعد ذلك للمتضررين التظلم أمام قاضى الأمور الوقتية، وهى الصيغة التى روجعت بالفعل فى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 2 نوفمبر 2013 وصدر بها القانون لاحقا، ثم أبطلتها المحكمة الدستورية.

وقد أدخل قسم التشريع بمجلس الدولة الذى كان يرأسه المستشار مجدى العجاتى (وزير الشئون البرلمانية حاليا) عدة تعديلات وضمانات على هذا النص الذى قضى بعدم دستوريته، منها اشتراط أن تكون هناك معلومات جدية ودلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم لأن يصدر وزير الداخلية أو من يفوضه قرارا مسببا بمنع المظاهرة أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مسارها أو إرجائها.

وكان من ضمن التعديلات أيضا إلزام وزير الداخلية أو من يفوضه بإبلاغ مقدمى الإخطار بمنع المظاهرة قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة على الأكثر «وذلك حتى لا يفاجأ المجتمعون أو القائمون على الموكب أو المظاهرة بهذا القرار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، فيحدث اضطراب يهدد الأمن أكثر من ذى قبل، وحتى لا يحدث تذمر أو ضجر يؤدى إلى صدامات بعد أن يكون قد تجمع الأشخاص للاجتماع أو التظاهر» حسب نص ملاحظات قسم التشريع المرسلة لمجلس الوزراء آنذاك.

كما تضمنت تعديلات قسم التشريع أيضا إضافة فقرة تضمن حق المواطنين المتظلمين من قرار المنع فى اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى باعتباره «المختص بنظر الطعون على هذه القرارات» مع إجازة تظلمهم أمام النيابة العامة المختصة مكانيا بمحل التظاهر، على أن تصدر النيابة قرارها على وجه السرعة.

وصدر قانون التظاهر آخذا بهذه التعديلات على المادة 10 مع تغيير واحد فقط هو أن يكون التظلم أمام قاضى الأمور الوقتية بدلا من النيابة العامة المختصة، وعلى الرغم من ذلك أبطلت المحكمة الدستورية هذا النص لأنه جعل المنع المبدئى بقرار من الشرطة، وليس بقرار من القضاء.

يعتبر مجلس النواب هو المخاطَب الأول اليوم بحكم عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لتعديلها بما يغل يد الشرطة عن منعها ويجعل الأمر بيد القضاء بناء على المعلومات الجدية والدلائل القوية المطلوب تقديمها من الشرطة.

وتكشف محاضر اجتماعات لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014 أن رئيس المجلس الحالى الدكتور على عبدالعال كان صاحب رأى تقدمى فيما يتعلق بهذه النقطة، يطابق تقريبا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية.

عبدالعال قال فى معرض مناقشة مادة حق الاجتماع السلمى: «حق التظاهر حق مهم جدا، ليس هناك دولة ديمقراطية إلا إذا كان بها حق التظاهر وحق إنشاء الصحيفة وحق الاجتماعات العامة، هذه كلها عبارة عن ضغوط من الرأى العام لتوجيه المسئول السياسى للوجهة التى تتفق مع مبادئ الديمقراطية».

وذهب عبدالعال لأبعد من ذلك بقوله: «لولا خروج المظاهرات يوم 30 يونيو لكنا محلّك سر، فالثورة تبدأ من مظاهرات صغيرة، فهناك شخص يقف أمام البيت الأبيض منذ عامين وهو يحمل لافتة، وهذا النص وضع وحقق هذا التقدم هل سوف نرتد عنه ونعود للوراء مرة أخرى، فأعتقد أن هذا مكسب فرضته ثورتا 25 يناير، و30 يونية».

ثم تحدث عبدالعال عن طريقة منع المظاهرات التى تشكل خطرا على الأمن العام قائلا: «أؤيد أن يحدد الإخطار (بالمظاهرة) خط السير، ويجوز للإدارة أن تعترض، وهنا الإدارة سوف تلجأ للقاضى المستعجل لإيقاف المظاهرة».

تضع حيثيات حكم «الدستورية» 3 قيود على سلطة الشرطة بالنسبة للمظاهرات:

1 ــ أن القضاء سيكون المرجع فى كل حالة على حدة «تلجأ إليه الشرطة حين ترغب لأى سبب من الأسباب وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح.

2 ــ الشرطة ملزمة بتقديم دلائل وبراهين ومعلومات موثقة للمخاطر التى تراها سببا لمنع المظاهرة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل