المحتوى الرئيسى

الجريدة الرسمية تنشر تعديل شروط إقامة المباني على الأراضي الزراعية

12/04 13:25

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزارى بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وجاء فيه:

أولا: تعدل المادة الرابعة "المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى" لتكون المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والتى يجوز الترخيص بها وفقا لحكم الفقرة "د" من المادة 153 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 والفقرة "أ "من المادة 2 من قانون إصدار البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهى: محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت محطات غاز طبيعى ومحطات بنزين وسولار على مساحة 1000 متر من حرم الطريق المجاور لها وذلك فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، أما فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة أن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كيلو متراً.

ثانيا: مشروعات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم

ثالثا: محطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة

رابعا: مشروعات تدوير المخلفات الزراعية

خامسا: حجرة إيواء مواتير الرى اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمرخص بها من وزارة الرى والموارد المائية

سادسا: المناحل بشرط عدم إقامة منشآت بنائية ثابتة ويكتفى بإقامة حجرة خشبية

سابعا: المشاتل المرخصة من الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى على أن تكون فى صوب بلاستيكية

ثامنا: صوامع تخزين الغلال التى تقيمها الأفراد أو الشركات بشرط موافقة وزارة التموين ولجنة الاستثمار بالمحافظة والسيد بالمحافظة

تاسعا: اقامة أسواق ماشية طبقا للاشتراطات الفنية التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل