المحتوى الرئيسى

«شراع» تدرس تحريك دعوى أمام «الدستورية العليا» لإبطال مواد في قانون الجمعيات الأهلية الجديد

12/03 23:29

أعلنت جمعية «شراع»، للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اليوم، عن تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أقره مجلس النواب، معربة عن قلقها على مستقبل النشاط الأهلي في مصر؛ بسبب اعتبرته في القانون من قيود وعوائق "سوف تعطل أداء المجتمع المدني لوظيفته الهامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي حماية حقوق ومصالح المواطنين".

وعدَّت «شراع» العمل بالقانون على حالته الراهنة "سيؤدي إلى تكبيل وتعطيل نشاط الجمعيات الأهلية في مصر ومؤسسات المجتمع المدني بسبب "تركه تحديد شروط تأسيس الجمعيات  لمطلق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما يلغي مفهوم التأسيس بالإخطار المنصوص عليه في الدستور".

وتابعت :"كما حظرت المادة (١٣) من القانون على الجمعيات الأهلية العمل في مجال أو مماسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذَا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الأداب العامة او الصحة العامة، كما تنص المادة (١٤) على أن تعمل الجمعيات وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، وهذه النصوص الواسعة والفضفاضة وغير المحددة في القانون الجديد أو في غيره من القوانين تمنح جهة الإدارة سلطة تقديرية مطلقة في تحديد ما إذا كانت الجمعيات قد تجاوزت حدود نشاطها المسموح به والمقبول من الدولة".

 وقالت إن المادة 23 تميِّز بين حصول الجمعيات على تمويل محلي من خلال "تلقي الأموال" و "جمع التبرعات" على أن تكتفي بالإخطار اللاحق بالنسبة لتلقي الأموال بينما تشترط الموافقة المسبقة على جمع التبرعات "بما يمثل قيدا على حرية وفاعلية الجمعيات الأهلية".

 وزادت :"وبالنسبة للتمويل الوارد من جهات أجنبية، والمطلوب له الحصول على موافقة مسبقة، فإن المادة (٢٤) من القانون تعتبر أن سكوت جهة الإدارة عن الرد على طلب قبول التمويل - بعد فوات ستين يوما عليه - بمثابة رفض له، وهو حكم يتعارض مع الحكمة من تحديد مدة معينة لأن الصحيح أن يكون السكوت بمثابة قبول للطلب"، وهو ما اعتبرته "يشجع الجهة الإدارية المختصة على تجاهل طلبات التمويل والتنصل من اتخاذ موقف صريح منها وسيلة للرفض الفعلي دون ابداء أسباب أو مبررات".

 وقالت :"رغم أن القانون حدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات، ألا ان المادة (٣٤) منه منحت جهة الإدارة حق الاعتراض على ترشيح أعضاء تلك المجالس، بينما الوضع السليم أن يكتفي القانون بتحديد شروط عامة للعضوية، وأن يتاح لكل من يستوفي هذه الشروط أن يكون عضوا في مجلس إدارة الجمعية دون تدخل من الدولة".

 وأشارت إلى أن المادة (٤٢) تنص على الأحوال التي يختص القضاء فيها بحل الجمعية بناء على طلب من جهة الادارة، وهي أحوال كثيرة، ترى «شراع» أن بعضها ليس كافيا لتبرير حل الجمعية، مثل وجود بيان خاطئ عند التأسيس، أو الانتقال إلى مقر جديد دون تغيير العنوان الرسمي، وقالت إنه كان يكفي إلزام الجمعيات في هذه الأحوال بتصحيح الخطا أو توجيه الإنذار إليها بعدم تكرار المخالفة مستقبلا دون اتخاذ هذه المخالفات القابلة للتصحيح ذريعة لحل الجمعيات.

 وذكرت أن نص القانون على إنشاء جهاز رقابي جديد باسم "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية" ومنحه سلطات وصلاحيات واسعة يتعارض بشكل صارخ مع اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي في الإشراف على المنظمات الأهلية والمجتمع المدني.

وتابعت :"أما في مجال العقوبات، فتنص المادة (٨٧) من القانون على عقوبات تصل الى الحبس خمس سنوات لعدد من الأفعال المؤثمة في القانون، بينما يطالب المجتمع المدني منذ سنوات طويلة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بمخالفات النشاط الأهلي، خاصة وأن القانون الجنائي يتضمن من النصوص ما يكفي لمعاقبة وردع من يستغلون الجمعيات الأهلية لمآرب إجرامية".

وزادت :"أما تهديد العاملين في النشاط الأهلي بعقوبات سالبة للحرية فيهدد بتعطيل وعرقلة نمو المجتمع المدني وعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة على نحو ما قرره الدستور".

 وقالت إن القانون يحيل العديد من أحكامه الموضوعية الرئيسية إلى اللائحة التنفيذية التي تصدرها لاحقا السلطة التنفيذية "بما يحكِم من قبضة الدولة وأجهزتها البيروقراطية والأمنية على المجتمع المدني ويحرمه من الحقوق والضمانات التي كفلها الدستور".

وانتقدت «شراع» صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد من مجلس النواب، دون أن يسبقه أي حوار في المجتمع أو مع ممثلي الجمعيات المخاطبة بأحكامه، بالإضافة إلى الحكومة المصرية ولوزارة التضامن الاجتماعي، التي كانت قد أعدت مشروعا مختلفا لتنظيم الجمعيات الأهلية وشرعت في التشاور بشأنه مع المجتمع المدني.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل