المحتوى الرئيسى

بتغليظ العقوبة.. هل يختفي التحرش من شوارع مصر؟

12/03 19:06

أثار مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة سوزى ناشد لمجلس النواب الأسبوع الماضي جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية المصرية إلا أن غالبية الأراء تؤيد تغليط العقوبات على المتحرشين لوقف الاعتداءات الممنهجة ضد النساء.

ووفقًا لدراسة أعدتها الدكتورة فادية أبو شهبة؛ الأستاذة في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وصدرت العام الماضي فإن 200 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنويًا،

وتقول الدراسة أن 85% من الضحايا أطفال، كما أن 45% من النساء اللآتى تعرضن للاغتصاب لم يخبرن أسرهن بما حدث.

وبحسب تقرير لمكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2012، فإن 64 %من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسى سواء باللفظ أو بالفعل فى الشوارع والميادين العامة، وهذه النسبة جعلت مصر تحتل المرتبة الثانية على العالم بعد أفغانستان في التحرش الجنسي.

وينص المقترح الذى تقدمت به الدكتورة سوزي ناشد ووقع عليه 72 نائبا، على تغليظ عقوبات التحرش بتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.

وطالبت سوزي ناشد بتعديل عقوبة الحبس التى أقرها القانون بمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص العقوبة المقترحة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وينص القانون المعمول به حاليا في الفقرة الثانية على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفيها طالب المقترح الجديد بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".

وبحسب المشروع الجديد فإن المادة 306 مكرر(ب) سيكون نصها كالتالى:" يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

وتعلق النائب هيام حلاوة عضو ائتلاف دعم مصر والقيادية بحزب المؤتمر على المقترحات الجديدة بأن تغليظ العقوبات سيردع المتحرشين ويحمى النساء في الشوارع.

وأضافت لـ مصر العربية أن من تغليظ العقوبة رغم كونها مهمة هو تفعيل القوانين فهناك عشرات العقوبات الرادعة لكنها لاتطبق على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن تحقيق الردع العام يحتاج للتعريف بالقانون وعمل حملة إعلامية قوية حتى تصل العقوبة لضعاف النفوس ويفكر كل منهم ألف مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة.

وقالت عضوة البرلمان إنه يجب التوعية بهذه الجرائم ومواجهتها فكريا بجانب المواجهة الامنية والقانونية حتى يتحقق الردع العام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل