المحتوى الرئيسى

"الدستورية" تبطل قرار وزير النقل بتحديد الانتفاع على مزاولة أعمال النقل البحري

12/03 13:12

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 - إعمالًا للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، باعتبارها هيئة عامة اقتصادية، وهي تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بورسعيد، الذي يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد وصادراتها وما يرتبط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية.

وأوضحت أن الضوابط التي تنبنى عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية في نطاق اختصاصه، هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم اتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بأن يكون تقريره صادرًا عن الجهة المنوط بها ذلك فى إطار التنظيم التشريعي للمرفق ذاته، والذي عين في المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل، بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات.

ونوّه بأن انفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه، أصبح انتحالًا منه لاختصاص غير منوط به، ومجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية، واعتداءً على الولاية التى أسندها القانون لمجلس الوزراء، باعتبارها القاعدة الضابطة للاختصاص بتحديد هذا المقابل، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لنصوص المواد "117، 120، 144" من الدستور الصادر سنة 1971.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل