المحتوى الرئيسى

الحكم بعدم دستورية ''سلطة'' وزير الداخلية بمنع التظاهرات - E3lam.Org

12/03 11:55

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (10) من قانون التظاهر، ورفض الطعون المقدمة في المواد (7،8،19)، بعد أن انتهت من سماع المرافعات الشهر الماضي.

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ”قانون التظاهر”، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر، بعد مطالبة عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم، وأنه يُحاكم المئات أمام القضاء المصري بتهمة خرق هذا القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل