المحتوى الرئيسى

قانون «تكبيل» الجمعيات الأهلية.. نائبة «دعم مصر»: سيفتح أبواب جهنم

12/01 18:18

كتب - محمد سليمان وعمر فارس

قانون جديد وافق عليه البرلمان المصري نهائياً، خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، بعد مناقشته والموافقة عليه مبدئياً خلال جلستين سابقتين، وذلك بعد أن تقدم رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عبد الهادي القصبي، بمشروع القانون بهدف تنظيم عمل الجمعيات الأهلية عبر أحكام القانون البالغة 89 مادة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى منظمات المجتمع المدني، وآخرين من خارج دوائر العمل الأهلي، بسبب مجموعة من المواد التي اعتبروها تمثل محاولات لتكبيل أنشطة المجتمع المدني، وإخضاعها للأجهزة الأمنية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الموافقة على القانون، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، مؤكدًا أنه جرت الاستجابة للكثير من مطالب أصحاب الجمعيات الأهلية، مضيفاً: «أستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري».

ورغم تقديم الحكومة لمشروع قانون مكون من 7 أبواب و63 مادة، وحظى بموافقة مجلس الوزراء، ليحل محل قانون 84 لعام 2002، الجارى العمل به حاليًا، إلا أن عبد الهادي القصبي تقدَّم بمشروع قانون جديد لا يمُتُّ بصلة لمشروع الحكومة، ومرفق به موافقة وتوقيع من 203 نواب.

وفي خلال يومين فقط، وافق البرلمان مبدئيًا على مشروع القانون المُقدم من النائب، يوم الاثنين 21 نوفمبر الماضي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُنحي فيها البرلمان قانونًا مُقدمًا من الحكومة، ويصوغ نوابه القانون من الألف إلى الياء، مُعللين ذلك بحرصهم على السرعة في حصار "الجمعيات الأهلية التي تضر بالأمن المصري"، ليتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، قبل إقراره نهائيًا أول أمس.

أثارت مواد العقوبات المقررة بالقانون غضب العديد من رواد العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، حيث جاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة 87 من القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من أنشأ جمعية ثبت ممارستها لأنشطة محظورة، أو جمع أو تلقي أموال من جهة أجنبية.

وتم إقرار نفس العقوبة السابقة على كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية، أو استطلاعات رأي فى مجال العمل الأهلي، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية.

ونصت المادة "88" على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حُكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها.

كما عاقبت المادة 89 المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية، بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.

شمل القانون الجديد أيضًا مواد خلافية اعترضت عليها الأحزاب والقوى السياسية، والمؤسسات المدنية المعنية بالقانون، وعلى رأسها المواد الآتية:

نصت المادة الثانية على توفيق أوضاع الجمعيات القائمة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، على أن تؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحظرت المادة الرابعة مُمارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات، وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، على أي جهة أو كيان، دون الخضوع لأحكام القانون، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام الكثير من المتطوعين.

وتنص المادة 8 على دفع مبلغ 10000 جنيه كرسم ضمن خطوات إنشاء الجمعية، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الجمعيات الصغيرة، التي لا تستطيع توفير المبلغ.

واعتبر آخرون أن المادة 19 ستقوض عمل الجمعيات مع المؤسسات الأخرى، في توقيع البروتوكولات أو الاتفاقيات بعد اشتراطها ضرورة الحصول على موافقة وترخيص من الجهاز المشرف على الجمعية.

وحظرت المادة 14 إجراء الجمعيات لاستطلاعات الرأي، أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية وعرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز، للتأكد من سلامتها وحيادها.

كما قضى القانون بعدم جواز فتح مقرات للجمعيات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية، إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير المختص، وفقًا للمادة 21.

ونصت المادة 23 على عدم جواز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10000 جنيه إلا بموجب شيك بنكي، وكذلك قضت المادة 24 بأن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقِّي تلك الأموال، بعد أخذ رأي الجهاز المشرف على الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب خاص بالجمعية، على أن تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة، وإذا لم يرد الجهاز خلالها يعتبر ذلك عدم موافقة.

وأعلن عدد من نواب البرلمان المستقلين أو أعضاء تكتل "25-30" عدم رضاهم عن المنتج النهائي للقانون، إلا أن اللافت للنظر عدم رضا بعض نواب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" أيضًا عن القانون، رغم أن الائتلاف ساهم بشكل كبير في الموافقة عليه بهذه السرعة.

ومن جانبها، قالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو ائتلاف دعم مصر، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما جرى في قانون الجمعيات فاق كل تصوراتها، مضيفةً: "وجدت نفسي أمام قانون يمثل خطيئة تشريعية، وبه من الملاحظات ما يجعله أسوأ قانون جمعيات جاء فى تاريخ مصر، بل من أسوأ القوانين العالمية التي جاءت لتكبل وتعوق العمل الأهلي، الذي كان مصدر سعادة للعاملين به، وسندًا للمهمشين المستفيدين من خدماته، ودعمه لأجندة الحكومة ومسئولياتها تجاه مواطني الدولة، حيث يحوي القانون عوارًا دستوريًا لا تخطئه عين".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل