المحتوى الرئيسى

«المصري اليوم» تنشر ملامح مشروع قانون العمل الجديد | المصري اليوم

11/30 17:02

عكف قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والشؤون القانونية على وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد.

وقال المستشار خالد النشار مساعد الوزير للإعلام ومجلس النواب، إن أهم تلك الملامح أن المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وجاء في (264) مادة، وأنه تلافى المشروع عيوب وسلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن ان يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.

كما راعى المشروع، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة القوى العاملة، عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر، ووضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض.

وأضاف «النشار» أن مشروع القانون حدد الأجر وعناصره على وجه مفصل واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، ووازن المشروع بين طرفي علاقة العمل (أصحاب العمل، والعمال)، كما وضع حد ادنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الاقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال ( م 96).

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، والزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهه الإدارية وذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل وهو ما يعد سيفًا مسلطا على العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته.

كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي والزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم إعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ( م 66، 67 ).

ونظم شؤون التقاضي في المسائل العمالية، كما استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي والطلبات.

وكذلك نص المشروع ولأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية، وانشاء مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل