المحتوى الرئيسى

تعديل جديد بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. مجلس الوزراء يوافق على زيادة التعويضات 20% عن سعر السوق.. شوقي السيد: ضمانات لتحقيق العدالة.. وأحمد مهران: الحكومة تتبع سياسة إقطاعية

11/30 13:31

تعديل جديد أجراه مجلس الوزراء على أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فقد أعلن مجلس الوزراء، أمس، أنه اتساقًا مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة، وضمان حقوق الأفراد فى صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وينص التعديل على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ضمانًا لحقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق عن نزع الملكة، بالقيمة الفعلية ودون تأخير.

ويأتي ذلك التعديل، بعد التعديل الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2015، حيث أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقضى القرار باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 8 من القانون المذكور.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 7 على "أن تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة، كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة".

ونصت المادة 8 على أنه "لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال الـ15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة السابقة، حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف".

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها، وجب أن ترفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها، وذلك خلال الـ30 يوما التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وأوضح شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن كل هذه التعديلات "ضمانات" في صالح من يتم نزع ملكيته من أجل المنفعة العامة، وهذا اتجاه لمنظومة العدالة، لانه لم يكن بضوابط للقيمة في أي وقت وبالتالي كان من يتم نزع ملكيتهم يعترضون، ويدخلون في نزاعات لسنوات.

وتابع "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن زيادة القيمة قرار جيد، كذلك ضمانات الزمن، والفائدة من التأخير، وكل التعديلات التي طُرحت تتجه لتحقيق العدالة، وترسيخ لحقوق المواطن الذي يتم نزع ملكيته للمنفعة العامة حتى لا يضار على الأقل من نزع الملكية.

وأشار أحمد مهران، خبير القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن هذا القانون اعتداء على الملكية الخاصة، وأن الحكومة تتبع سياسة إقطاعية تفرض من خلالها هيمنتها على ملكية الأفراد في مخالفة للدستور والقانون، فالملكية الخاصة حق لأصحاب هذه الممتلكات، ولا يجوز سلبه إلا بأرادتهم.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل