المحتوى الرئيسى

تفاصيل التطورات الجديدة لقانون الإعلام الموحد.. سيصبح 3 قوانين

11/28 21:26

6 أشهر مرت على القانون بين موافقة الحكومة ومناقشات مجلس الدولة وإقرار البرلمان

الدستور طالب بثلاثة ثوانين لثلاهة هيئات تحدد شؤون العمل الصحفي والإعلامي والرقمي

تصحيح مجلس الدولة طالب بثلاثة قوانين وليس واحد فقط.. والمادة 71 أزمة بين الأطراف

في 16 مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء أنه انتهى من منناقشة قانون الصحافة والإعلام وأنه أُرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا ودستوريا، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، الذي سيقره تنفيذا لمواد الدستور وتلبية لرغبة العاملين بمجال الإعلام في مصر.

القانون ينص على إنشاء ٣ هيئات منظمة للإعلام، وهي: المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، فيما سيلغى المجلس الأعلى للصحافة. وينظم القانون أيضا الصحافة الورقية والإلكترونية أيضا، والعمل التلفزيوني والإعلامي ولا يلغي العقوبات السالبة للحرية "الحبس"، ويشترط لذلك تعديل قانون العقوبات.

لكن، بعد أكثر من 6 أشهر على ذلك التاريخ، لا يزال مصير القانون غير معروف إلى الآن، وهو الآن في ملعب مجلس النواب، الذي لا يبدو أن الجماعة الصحفية تثق كثيرا في قدرته على تحقيق الآمال المعقودة على القانون.

النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري صرح مؤخرا أن القانون المنتظر لن يكون "موحدا" كما يعتقد البعض، لكنه سينقسم إلى 3 قوانين، بحيث يختص كل واحد بهيئة من الثلاث هيئات المذكورة.

وأضاف بكري أن مجلس الدولة أرسل للحكومة ياطلبها بصل القوانين الثلاثة، لأن الدستور نص بأن يأخذ رأى الهيئات الثلاثة فى قوانينها.

خصص الدستور الذي صدر في عام 2014 الفصل العاشر منه للحديث عن تنظيم الإعلام، من خلال ثلاث هيئات، وذلك في ثلاث مواد هي 211، 212، و213.

ففي المادة 211، نص الدستور على أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة".

وحدد سلطاته في "تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها"، وأن "يكون مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون".

ولفت الدستور إلى أن "يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

وفي المادة 212، تحدث الدستور عن "الهيئة الوطنية للصحافة"، وقال إنها "هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.

مع الإشارة إلى أن "يحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

نفس الأمر بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، والتي حددت المادة 213 تعريفها ووظيفتها، وقالت إنها "هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد".

وأن "يحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

رأت الحكومة أن هذه الهيئات الثلاث من الممكن أن ينظمها قانون كبير موحد، يصطلع بكل أمور الإعلام الصحفية والتليفزيونية والإذاعية والرقمية في مصر.

وعلى هذا، مررت القانون في مايو من العام الماضي، إلى مجلس الدولة بعد أن وافقت عليه، لكن المجلس، كان له رأي آخر.

وفقا لتصريحات سابقة للمستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فإن المجلس انتهى من مراجعة مشروع القانون الذي جاء في 212 مادة. تتضمن الأحكام العامة والتعريفات، وحرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وضمانات التحقيق والمحاكمة بالنسبة لهم، وملكية المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية، والهيئات المنظمة للصحافة والإعلام.

لكن بحسب تصريحات مصطفى بكري، فإن المجلس رأى أنه لا وجود لمسمى القانون الموحد في الدستور، وعليه سيجب على الحكومة أو البرلمان منافشة مشروعات الثلاث قوانين الخاصة بكل هيئة نص عليها الدستور، بشكل مستتقل.

ومرجع ذلك، في إن الدستور نص في نهاية كل مادة من المواد الثلاثة المذكورة والخاصة بالهيئات الثلاثة على أن "يُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".

وعلى ذلك لا يصح أن تنضم الهيئة الوطنية للصحافة مثلا إلى قانون الإعلام دون أن يكون لها قانون مستقلل بها أولا.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل