المحتوى الرئيسى

الحكم على مستثمر بتسديد 50 مليون ريال مديونية بطاقة ائتمانية دولية

11/16 00:26

مجلس الدفاع بدول التعاون يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك

"حقوق الإنسان" الأممي يوافق على مشروع قرار قطري يدين الانتهاكات بسوريا

بالفيديو والصور.. صاحب السمو يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تغير المناخ

الحكم على مستثمر بتسديد 50 مليون ريال مديونية بطاقة ائتمانية دولية

"الأنوك" تهدي صاحب السمو جائزة الإسهام في الحركة الأولمبية

محليات الأربعاء 16-11-2016 الساعة 12:07 ص

قضت محكمة التمييز بتعديل المبلغ المقرر سداده من مستثمر، حصل على بطاقة ائتمانية دولية، تتيح له شراء سلع وبضائع ودفع نقود مقابل سقف مفتوح، وميزت الحكم بسداد مديونية قدرت بـ 36 مليون ريال بدلاً من 50 مليون ريال، وهو تعديل جزئي لحكم الاستئناف الصادر بحقه.

تفيد الوقائع بأنّ بنكاً وافق على منح مستثمر، يعمل مديراً لشركة بطاقات ائتمانية دولية، تخوله صرف نقود وشراء سلع من كل مكان على ان يقوم بسداد المديونية التي تشمل ما يسحبه من نقود وقيمة سلع وخدمات مدفوعة، بواسطة البطاقة المحددة بسقف مالي لا يتجاوزه، وإلا دخل في غرامات كبيرة، ولكن المستثمر تخلف عن سداد المديونية التي بلغت 50مليوناً و963 ألف ريال.

وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير في الدعوى، وقدم تقريره بتعديل المبلغ المقضي به إلى 47 مليون ريال، وطعن على هذا التقرير أمام المحكمة ناعياً أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، كما دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند أنّ المطعون ضده شركة مساهمة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان التوكيل الذي رفع الدعوى لم يصدر من رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتنص المادة 102 من قانون الشركات التجارية على أنّ رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء.

والسبب الثاني في الطعن هو القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، وتمسك امام المحكمة بأنّ حقيقة العلاقة بين طرفيّ الخصومة هي علاقة قرض بموجب حساب تسهيلات.

وقد عمد البنك المطعون ضده إلى إخفاء هذه الحقيقة لأنّ الغرض كان بغير ضمانات على خلاف تعليمات المصرف المركزي الذي أوقع جزاء على البنك عندما اكتشف الحقيقة، ولاحتساب فوائد أعلى على البنك جعل المديونية تصل إلى أكثر من 47 مليون ريال بدلاً من حوالي 36مليون ريال.

واكتفى الحكم بعبارة عامة، هو أن الطاعن لم يقدم ما يفـيد إبرام عقد قرض أو تسهيلات، وقعد عن بحث دفاع الطاعن بشأن طبيعة تلك العلاقة على ضوء موقف المصرف المركزي منها وحركة الحساب ودلالتها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وكان المقرر طبقاً للمادة الثانية من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 أن أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف تعد أعمالاً تجارية أياً كانت صفة المتعامل مع البنك، ومن ثم تحكمها أحكام قانون التجارة أو القوانين الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص فـي تلك القوانين يطبق العرف التجاري مع تقديم العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري تطبق أحكام القانون المدني.

وكان عقد القرض المصرفـي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقرض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ فـي الجانب الدائن لحساب المقترض فـي البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده فـي المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن عقد إصدار بطاقة الائتمان عقد يلتزم فـيه البنك بتغطية مسحوبات العميل من المحلات التجارية التي يتعامل معها فـي حاجاته الشخصية، وسحب مبالغ نقدية فـي حدود سقف معين يحدد بالعقد على أن يوفـي العميل بهذه المبالغ خصماً من حساباته بالبنك أو بإيداعات فـي حساب البطاقة طبقاً لشروط العقد.

وكان الحكم المطعون فـيه، قد أقام قضاءه فـي تكييف العلاقة بين الطرفـين على أنها عقد بطاقة ائتمان، لأن الطاعن لم يقدم ما يفـيد بأنها عقد قرض، ولم يفطن إلى دفاعه بشأن ما ورد لمحاسباته لدى البنك من أن عناصر المديونية هي مبالغ نقدية كبيرة سحب بعضها بشيكات سميت بشيكات مدير، وهو ما يخالف العرف بشأن ما جرى عليه بالنسبة لاستخدام بطاقة الائتمان، وهو دفاع كان يتعين على الحكم أن يواجهه بما يصلح أن يكون كافـياً للرد عليه، وإذ قصر عن ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب بالنسبة للمبلغ المقضي فـيما تجاوز 36.862.610 ريالات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل