المحتوى الرئيسى

آراء الفقهاء في التسويق الشبكي «فيديو»

11/05 23:15

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه انتشرَتْ في الآونةِ الأخيرة بعضُ المُعامَلات بطريقة التسويق الشبكيِّ أو الهرمي لشركاتٍ عالميةٍ.

وأضاف «الهلالي» خلال تقديمه برنامج «وإن أفتوك» أنه تتلخَّص صورةُ هذه المعاملاتِ في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراءِ سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أَنْ يقوم بإقناعِ آخَرين بالشراء ليُقْنِعَ هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادَتْ طبقاتُ المشتركين حَصَل المشتركُ الأوَّل على مَبالِغَ أكثرَ، وكُلُّ مُشترِكٍ يُقْنِع مَنْ بعده بالاشتراك مُقابِلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ.

وأوضح أستاذ الفقه، حكمُ هذه المعاملة وهل هي مِنَ السمسرة الجائزة، أن هناك رأيين فقهين، الأول يرى أن التسويق الشبكي حرام للغرر والتغرير، والرأي الثاني: أنه حلال لوجود التراضي.

وأشار إلى أن المعاملات الحديثة يختلف عليها الفقهاء على 3 مذاهب، فيرى أصحاب الرأى الأول: أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الحُرمة ما لم نحتاج إليها، واستدلوا بوقل الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»، والبحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وبحديث «وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

وتابع: أنه إذا احتاج أصحاب الرأي الأول لهذه المعاملة فيبيحونها رغم تحريمهم لها من قبل استنادًا إلى قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه» سورة الأنعام الآية 119.

وألمح إلى أن أصحاب الرأي الثاني يرون أن المعاملات الحديثة المسكوت عنها في الشرع حلال لأنه لم يرد نص بتحريمها، إلا إذا ثبت ضرره فتكون حرامًا، واستدلوا بقول الله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (سورة البقرة: الآية 29)، وبقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ» المائدة الآية (1)، وبما روي عن كَثِير بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

واستطرد: أن القول الثالث يرى أن المعاملات الحديثة ليست حرامًا مطلقًا أو حلالا مطلقا ويجب إعمال القياس وهو المنطق العقلي.

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل