المحتوى الرئيسى

مرافعات الصحفيين (2).. ننشر مرافعة عبد الله خليل في «اقتحام النقابة»: المستهدف من القضية سلالم النقابة (الحرية للصحافة)

10/31 16:37

محامي الصحفيين: النيابة خلطت بين سلطة الاتهام والتحقيق.. واستندت في مرافعتها إلى «الأكلين على كل الموائد ومستشارين السفارات»

خليل: الدعوى تشير إلى تدخلات غير لائقة من جماعات المصالح السياسية والأمنية

 افتتح عبد الله خليل، المحامي عضو هيئة الدفاع عن قيادات نقابة الصحفيين، مرافعته، لافتا إلى أن النيابة العامة تأثرت بالمناخ السياسي الذي دار حول القضية، كما أنها لم تفصل في الأداء بين كونها سلطة اتهام، وسلطة التحقيق.

وأوضح "خليل"، أن نقابة الصحفيين وكافة النقابات مرافق عامة، وهي مكان عام بالتخصيص، وتأخذ حكم المحل العمومي وأن القانون أحاطها بضمانات خاصة لدخولها، ولا تصلح كوصف مكان للإيواء، وليست مغارة جبلية أو منزل في الأحراش وليست مسكن خاص للنقيب وأعضاء المجلس، والثابت في الأوراق أن الصحفيين المقيدين والصحفيين تحت التدريب يعتبروها بيتهم الثاني.

 وأشار، إلى أن مرافعة النيابة العامة والنعوت والأوصاف التي استخدمتها بشأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، واستدعائها لمواقف جماعة مصالح سياسية خارج إطار التحقيقات لمساندة ادعاءاتها، وصم إجراءها بالتمييز السياسي بالمخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، والمبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، مؤكدا أن القضية المطروحة تمثل تهديد لأمن الصحفيين وحرية التعبير لأنها تقصد لترويع الصحفيين بتقييد حرية قياداتهم النقابية.

ودفع "خليل"، بانتفاء الركن المادي للجريمة، لانتفاء الإعانة والإيواء المنصوص عليهما بمواد الاتهام، موضحا أن العلانية في مكان وجود عمرو بدر ومحمود السقا في نقابة الصحفيين تنفي الإخفاء أي التستر والإعانة على الفرار من وجه القضاء. ووجود محمود السقا في مقر نقابة الصحفيين مبرر لأن النقابة ترعى أعضائها المقيدين وهي مظلة للصحفيين غير المقيدين، والاعتصام بمقر النقابة لا يعتبر من قبيل الإيواء، وهي عرف قديم لم يقم بسنه النقيب الحالي، ويعتبره الصحفيين حق مكتسب، والنقابة على جدرانها شهيد مقيد وشهيدة غير مقيدة.

كما دفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم وجود جانى تمت إعانته من الأساس، لأن المادة 145 تتطلب أن يكون هناك جاني تم التستر عليه، وبدر والسقا مازلا متهمين ولم يصدر ضدهما أية أحكام نهائية، كما أن القضية برقم محضر إداري.

ونص المرافعة المحامي عبد الله خليل، على أنه: "نسبت النيابة العامة الى المتهم وأخرين: لأنه في يومي 30 \4، 1\5\ 2016 بدائرة قسم قصر النيل:

1-   أعانوا كلا من عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود حسنى محمود والمتهمين بارتكاب جنايات وجنح في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى ثان شبرا الخيمة والصادر في حقهما أمر بالقبض عليهما على الفرار من وجه القضاء بإيوائهما بمقر نقابة الصحفيين مع علمهم بذلك.

2-   علموا بوقوع الجنايات أو الجنح التي ارتكبها كلا من عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود حسنى محمود محمد في القضية رقم 4016 لسنه 2016 إدارى ثان شبرا الخيمة وكان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوعها واعانوهما على الفرار من وجه القضاء بإيوائهما بمقر نقابة الصحفيين مع علمهم بذلك على النحو المبين.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادتين 144\1 بند 3 و145\ 1 بند 2 من قانون العقوبات

أولا: تأثر النيابة العامة وهي منزه عن ذلك بالمناخ السياسي

1-   ودون دخول فيما أثارته مرافعة النيابة العامة الشفوية، ومذاكراتها الكتابية من لغط بالجلسة الماضية، لأن المرافعة تناولت نعوت وصفات ننزه النيابة العامة عن استخدامها ضد أعضاء منتخبين من جمعيه عمومية للنقابة مهنية من أعرق النقابات في تاريخ مصر، دورها الوطني معروف متأثرة بما يقوله أصحاب الأهواء السياسية من جناح لا يعرف سوى مصالحه الشخصية مع كل الأنظمة السياسية المتعاقبة، وعبر كل العصور رغبة في السيطرة على كل مفاصل الدولة ليحركها وفقا لأهوائهم.

2-   وأن كان لتلفيق الاتهام للأعضاء مجلس نقابة الصحفيين دوافع سياسية منذ وقت طويل رغبه في التخلص من استخدام سلالم النقابة للوقفات الاحتجاجية من القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، واعتصام بعض الصحفيين بداخل مبنى النقابة.

3-    ألا أن لهذه القضية ظروف سياسية خاصة ترتبط ارتباط مباشرا بالاحتجاجات على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتنازل عن جزرتي تيران وصنافير، وموجه الغضب التي اجتاحت قطاعات جماهيرية عديدة، ومظاهرات يوم 15 \4 \2016، والتي بدا بعدها حصار نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها بواسطة الأجهزة الأمنية وفيما عرف إعلاميا بالمواطنين الشرفاء الذين جابوا شوارع وسط المدينة بأعلام السعودية دون اعتراض من أحد، واحتلوا شارع عبد الخالق ثروت واعتدوا على الإعلاميين والصحفيين .

4-   وفى ظل هذا المناخ المتوتر والحصار الأمني المحكم حول نقابه الصحفيين ، وطبقا للثابت في الأوراق دخل الى مبنى النقابة عمرو بدر ومحمود السقا الساعة 9 صباح يوم 30\4\2016 ، مخترقين الحصار الأمني دون أي اعتراض منه رغم صدور أم ضبط وأحضار لهم ( على حد زعم الامن ) ، وفى غير حضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة ودون أن يتصل علم أي منهم بدخولهما إلى مبنى النقابة الابعد ظهر هذا اليوم ، ولم تفصح الأوراق وحتى من أقوال ضباط الامن الوطني ، عن سبب عدم أتصال أو علم القوات الأمنية المحيطة بمبنى النقابة بأمر الضبط والاحضار الصادر ضد عمرو بدر ومحمود السقا ، رغم أقررهما أنهما على علم بلجوئهما  إلى الاعتصام بنقابة الصحفيين من مساء يوم 29\4\2016، ورغم ذلك ينسب بالمخالفة للحقيقة والواقع علم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بهذا الامر  .

5-   وبدأت الأزمة الحقيقية وافتعال سيناريو الإيواء بعد احتجاجات نقابة الصحفيين على دخول قوات الأمن لمبنى نقابه الصحفيين دون أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنه 1970 والتي توجب أن يكون تفتيش مقار نقابه الصحفيين ونقاباتها الفرعية بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما ، ولم يكن مبنى الاعتراض على تنفيذ أمر قضائي بل على عدم أتباع الإجراءات القانونية عند تنفيذه، واعقب موجة احتجاجات الصحفيين اتجاه إرادة الأجهزة الأمنية لتلفيق أتهام الايواء رغم علمهم أن ذلك مخالفه ذلك للحقيقة والواقع، فبدأ تلفيق أتهام لهم بالإيواء وبث أخبار كاذبة ووجودا ضالتهم المنشودة في مصدرهم السرية وهو رجال أمن النقابة التابعين للمقاولين العرب، الذين ذهبوا من تلقاء نفسهم يوم 7\5\2016 الى سراي نيابة شبرا الخيمة ثان لينكروا ما زعموه الى نقيب الصحفيين من اقتحام قوة أمنية من 30 فردا لمبنى النقابة والتعدي عليهم ، وينكروا توقيعهم على مذكرة بذلك رغم انهم لم يستطيعوا أن يثبتوا أن هناك ثمة إكراه وقع عليهم للتوقيع عليها، حتى يساعدوا في تلفيق أتهام أخر لنقيب الصحفيين والأعضاء ببث أخبار كاذبة، ثم يلجوا إلى إعلام موالى ببرنامج على قناه صدى البلد وإذاعة حديث ملقن مع مصطفى بكرى ليكرروا ادعائهم الزائف .

6-   واستدعاء النيابة العامة للاجتماعات أو مواقف سياسية لا سند ولا صدى لها في الأوراق، قالت النيابة العامة في مستهل مذاكراتها الكتابية ( هذا الانحراف الذى شهد به أساتذة الصحافة ومنهم من مارس العمل الصحفي والنقابي معا)، ودون خوض في أسماء من أكلوا على كل الموائد وفى كل العصور ومستشارين السفارات ووسائل الإعلام المساندة لمواقف التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير، فإن هذا القول يجزم بتأثر النيابة العامة بمناخ سياسي أحادي الجانب، ولأتصلح أن تكون سندا للنعوت والأوصاف المستخدمة في مرافعتها الشفوية ومذاكراتها الكتابية، التي تدخل النيابة العامة في مرمى النيران السياسية وهى منزه عن ذلك .

ثانيا: النيابة العامة لم تفصل في الأداء بين كونها سلطة اتهام، وسلطة التحقيق

1-   بالرغم من كون النيابة كسلطة اتهام، تكون خصماً للمتهم، إلا أنها خصم شريف، وبالتالي فأنه لزاما على النيابة العامة بأن تفصل في الأداء بين كونها سلطة اتهام، وسلطة التحقيق، لأنه عند التحقيق يكون المحقق محايداً يبحث الأدلة، كما يبحث أوجه دفاع المتهم، حتى ينتهي تحقيقه إلى رأى، وأنه لا يلبس ثوب الخصم في الدعوى إلا إذا انتهى إلى ثوب الاتهام.

2-   أنه إذا كانت النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ، وكل عضو من أعضائها يمثل النائب العمومي، والعمل الذي يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منه، فإن ذلك لا يصدق إلا على النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام، أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها، لأنها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فيها محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع، ولذلك فإنه يجب أن يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمداً حقه لا من النائب العام بل من القانون نفسه.

ذلك أن عمل القاضي في التحقيق أو الحكم، يستتبع بالضرورة حيدة القاضي واستقلاله، ولا خلاف في أن استقلال القاضي لا يعنى عدم خضوعه إلى أي سلطة أخرى فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى عدم خضوعه لرئاسة ما حتى يكون قراره صادراً منه وحده، والحكم فيه بما يطمئن إليه ضميره هو،

3-   والثابت في الأوراق أن النيابة العامة غلبت وظيفتها كسلطة إتهام على حساب وظيفتها كسلطه تحقيق وسند ذلك:

أ‌-       ثابت من تحقيقات نيابة شبرا الخيمة ثان في المحضر رقم 4016 لسنه 2016 ص103 بتاريخ 7\5\2016 حضور محمد حسن محمد ووليد سيد يوسف من تلقاء نفسيهما رغم عدم استدعاء النيابة العامة لهما وهو يشير إلى وجود لهو خفي يحرك أصابع الاتهام ليلصقها زورا بنقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

ب‌-  أما افتتاحية القضية رقم   8100   لسنه 2016  جنح قصر النيل بتاريخ 12\5\2016 فقد شهدت ص1 ، 2 قيام السيد الأستاذ \رئيس نيابة وسط القاهرة بأعمال البحث والتحري قبل أن يشرع في إجراءات التحقيق ( حيث تبين لسيادته من خلال مطالعه وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وجود بعض مقاطع الفيديو والمقالات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق ) الى اخر ما جاء بالصفحة من بيان ، والاهم أنه أختتم الملاحظة ( وقد قمنا بنسخ المقالات والمقاطع المنوه عنها على أسطوانة مدمجة عن طريق الحاسب الألى الخاص بالنيابة العامة كما قمنا بإفراد محضر استماع ومشاهده مستقل للأسطوانة المدمجة والتي تحوى أجزاء من برنامج حقائق وأسرار على قناه صدى البلد ) انتهى الاقتباس .

أن يقوم سيادته بمباشرة إجراء من قبيل جمع الاستدلالات والبحث والتحري بنفسه ليباشر التحقيق رغم أن ذلك محظور على القاضي، بعد أن كون عقيدة  ورأى مسبقا ، وقام بأجراء فيها  أعمالا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وهى تنص على الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى أو مباشرة أي أجراء فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون السيد\ رئيس النيابة العامة قد قام بوظيفة أجهزه البحث والتحري  في الدعوى فيتعين في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن مباشره التحقيق فيها كقاضي تحقيق في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع تحقيقه باطلاً بحكم القانون، وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، عندما يباشر سلطاته كقاضي تحقيق .

(نقض جلسة 10/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص907)

نقض جلسة 12/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص914)

ج- قيام برنامج حقائق وأسرار لـ (مصطفى بكري) وهو معروف بخصومته للمتهمين بتاريخ 6\5\2016 بإذاعة اقوال وشهادات مندوبي أمن النقابة على الهواء مباشره وقبل أن تستمع لأقوالهم النيابة العامة وانتهاء الحوار (كده كفاية) يدلل أنه كان المقصود منه تلقين المتهمين لشهادة غير محايدة تؤثر على مراكز من تناولهم التحقيق بالمخالفة المادة 23 م قانون تنظيم الصحافة96 سنة 1996فقد نصت على التالي:

"يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من بتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة".

ثالثا: نقابة الصحفيين وكافه النقابات مرافق عامة، وهي مكان عام بالتخصيص، وتأخذ حكم المحل العمومي وأن احاطها القانون بضمانات خاصه لدخولها، ولأتصلح كوصف مكان للإيواء، وليست مغارة جبلية أو منزل في الاحراش وليست مسكن خاص للنقيب واعضاء المجلس، والثابت في الأوراق أن الصحفيين المقيدين والصحفيين تحت التدريب يعتبروها بيتهم الثاني

1-   وقد حددت المحكمة الإدارية العليا الطبيعة القانونية للنقابات المهنية:

أن القانون أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة فخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم، كمات خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية، ثم سلطة اصدار قرارات واجبة التنفيذ في شئون أعضائها وتأديبهم، وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة، مما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها، ومن ثم فهي شخص ادارى من أشخاص القانون العام.

(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 801 - لسنة 8 قضائية - تاريخ الجلسة 27-3-1966 - مكتب فني 11 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 582)

2-   المفترض لقيام جريمتي المادتين 144 و145 عقوبات أن يأوي المتهم الشخص الفار في منزله او سكنه الخاص، او في مسكن أو مكان خصصه له لإيوائه ليختفي به عن الانظار، ونقابه الصحفيين وكافه النقابات المهنية ليست سكن خاص لنقبائها او أعضاء مجالس أدارتها وهي مكان عام يرتاده الناس بدون تمييز، أي انها مظلة مكشوفه.

3-   ونتيجه لتقمص النيابة العامة دور سلطة الاتهام طوال مراحل التحقيق ومسايره السيناريوهات الامنيه الزأئفه لم تفحص هذا الدفاع الجوهري، والبيان الدقيق لطبيعة المكان الذي يزعم البعض أنه مخصص للإيواء، والعلاقة التاريخية بين أعضاء نقابة الصحفيين ونقابتهم، والتي رسخت لديهم أن نقابة الصحفيين هي بيتهم الثانى وهو أمر لم يستطيع أنكاره شهود أثبات النيابه العامه ويتردد صداه بقوه في الأوراق، وهو ما اعجز مجالس النقابات طوال تاريخ النقابة في فض أي اعتصام بداخلها على نحو سنتناوله تفصيلا في الشق الخاص من مذكره الدفاع .

رابعا: مرافعة النيابة العامة والنعوت والأوصاف التي استخداماتها بشأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، واستدعائها لمواقف جماعه مصالح سياسية خارج أطار التحقيقات لمسانده ادعاءاتها، وصم أجراءها بالتمييز السياسي بالمخالفة للمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، والمبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

1-   ينص المبدأ 13 من المبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990، دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية:

المبدأ 13: يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:

 (أ) أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،

والنيابة العامة ملزمة بهذا المبدأ عند مباشرتها الإجراءات كسلطه أتهام كوظيفة منفصلة عن الوظيفة القضائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل