المحتوى الرئيسى

حماية المستهلك : مادتا 27 و10 تسمحان بالتدخل الحكومى لوقف جنون الأسعار

10/24 14:22

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عضو اللجنة المشكَّلة لتحديد هوامش أرباح السلع، إن المادة 27 من الدستور المصرى تنص على ضرورة ضبط الأسواق، كما أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة تسمح للحكومة بفرض تسعيرة جبرية للسلع الاستراتيجية والأساسية إذا تعرضت لعمليات احتكارية أضرَّت بالمستهلك.

وأضاف يعقوب، فى تصريح لـ"المال": نحن جميعًا نعانى حاليًا من نار الأسعار، كما نعانى من المتلاعبين بالسلع الأساسية وبقوت المستهلكين اليومى، فأنا لا أدرك كيف يسعى تاجرٌ ما وراء التربح من سلع أساسية يحتاجها المواطن بشكل يومى؟!"

يأتى نص المادة 27 من الدستور كالآتى: "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق".

وبحسب نص القرار، الذى صدر بتاريخ 9 أكتوبر ولم يتم الإعلان عنه، فإن اللجنة ستختص "بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".

وتضم اللجنة فى عضويتها وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

أهم أخبار سيارات

Comments

عاجل