المحتوى الرئيسى

اتحاد الغرف يدين إجراءات التحفظ على السلع الغذائية لدى التجار

10/22 14:18

أحمد الوكيل يناشد النائب العام بالمعاملة بالمثل للسلع التموينية والقابضة الغذائية لحجب استهلاك أشهر من السلع عن الأسواق بمسمى مخزون استراتيجى

 استاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعه اليوم، من قيام رجال الضبط القضائي بمباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية الحرة مثل السكر والأرز والزيت علي  لدي التجار والمصانع والمنتجين، سواء ‏كمخزون من مدخلات الانتاج بمصانع الصناعات الغذائية وهى ليست سلعا تتاجر بها المصانع وإنما مادة خام مدخلة بالصناعة، او تلك المستخدمة للتعئبة، او التى تم تعبئتها ‏لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، والتصرف فيها بالبيع رغم أنها سلع حرة، وليست تموينية، والاهم هى ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، فى بيان شديد اللهجة ضد الحكومة،  اوضح خلاله ان الستور اكد فى المادة 33 ان الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية، كما اكد مرة اخرى فى فى المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وأضاف الوكيل أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

وللاسف فالاجراءات المتبعة والتى ليس لها أى سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذى الزم الدولة فى المادة 36 على أن تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما الزم الدولة فى المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاتثمار، والعمل على زيادة الإنتاج.

وأضاف الوكيل أنه قد تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه " اذا كان الامتناع راجع إلى أن السلعة موضوع الجريمة مبيعة رغم وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشترى فلا جريمة هنا علي عدم امتناعه عن بيع السلعة "، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة ‏بقانون 17 لسنة 2015 على أنه: ‏"لا يجوز لاية جهة ادارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات ‏والمنشآت او تحديد ربحها " ‏ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون علي انه:ـ ‏ " لا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش او تدليس او فساد ‏بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا ‏القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة ‏المختصة "‏ وبالتالى لابد من حكم قضائى للتصرف فى تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالى النائب العام خاصة وانها ليست سلع سريعة التلف.

واكد الوكيل انه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وان كل السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الانتاج او التعبئة، وانه من المنطقى ان يكون لمصانع انتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الانتاج تحددة سياسات الانتاج وحجمه وآليات الشراء، كما انه من المنطقى ان نجد داخل المضرب أرزا سواء الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، او ابيض كمنتج نهائى معد للبيع او التسليم للمشترى بالمخازن او مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل فى مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التى تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التى لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملئ الارفف بعد بيع ما عليها.

وما تم فى الايام الاخيره من مداهمات للمصانع والمحال بدعوى حجب السلع عن التداول او الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق، فكيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الاصل انما لديها مخزون يستخدم فى التصنيع، ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية، وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع فى مخازنه وهو دوره طبقا لترخيص نشاطه، وكيف يتهم بقال او سوبرماركت بوجود رصيد للسلعه التى يتاجر بها فى مخزنه، والاهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة او مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتجاز المسعرة جبريا وهو ما يخالف القانون والواقع.

وأضاف أنه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية (وهى قضية امن دولة) فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع بأقل من قيمة الشراء والمثبت بفوانير رسمية، الى جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات انتاجها مما سيتسبب فى خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الانتاج.

والسؤال الذى يطرح نفسه، ما هو المتوقع أن نجده فى مصنع تعبئة ؟؟؟ المنطق يقول مواد تعبئة والسلعة التى سيتم تعبئتها. .... وما هو المتوقع أن نجده فى مضرب أرز ؟؟؟ المنطق يقول الخامة وهى ارز شعير والسلعة التى تم انتاجها وهى الارز ..ومن غير المنطقى ان تخرج السلعة من خط الانتاج الى الاسواق مباشرة، فهى تدخل المخزن لحين نقلها، او استلامها من قبل المشترى .... وهو ما يعتبر امتناعا الآن بالمخالفة للواقع والمنطق.

والسؤال الاخر، لماذا لا يطبق ذلك على مصانع السكر (وغالبيتها مملوكة للدولة) والتى لو اخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك اى ازمة، تلك الازمة التى تسبب فيها قرار حماية تلك المصانع بفرض رسم حمائى على الواردات قدره 20% بدعوى معاونتها فى التخلص من المخزون الراكد الذى يغطى استهلاك سنتين، الامر الذى ادى لحجب الواردات وادى لنقص المعروض حيث قامت الشركات بتصدير ما لديها بعد ارتفاع السعر العالمى.

وبنفس السياق، واذا افترضنا ان ما يحدث دستورى ومتوافق مع القانون وهو ليس الواقع، فاننا نناشد معالى النائب العام بالمعاملة بالمثل ‏للهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية ‏لحجب كميات تعادل استهلاك عدة اشهر من السلع عن الاسواق بمسمى ‏مخزون استراتيجى، والقرار بالتصرف بيعها بالاسواق بالاسعار التى بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص.

 وأوضح الوكيل ان الاثار التى ستترتب على مثل تلك الاجراءات ستؤدى الى:

1.  نقص حاد فى السلع حيث بدات مصانع التعبئة ترفض تعبئة السكر او الارز او نقله او حيازته، وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبرماركت  حتى لا يتحملوا خسائر او يتم اتهامهم بقضبة نموينية كما توقف غالبية المضارب عن العمل سواء لنفسها او للغير حتى لا تتحمل خسائر او تتهم بقضبة تموينية ايضا.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل