المحتوى الرئيسى

الدفاع في قضية الاتحادية: محمد مرسي كان يجب أن يمثل أمام المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية

10/22 14:17

استمعت محكمة النقض إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في الطعون المقدمة منهم على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين 10 أعوام وحتى 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي تتضمن وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره “مرسي” في نوفمبر 2012 .

وطالب الدفاع بنقض “إلغاء” الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وقال الدكتور محمد سليم العوا وكامل مندور المحاميان عن محمد مرسي، إن الحكم المطعون فيه، شابته جميع أوجه الطعن التي أوردها القانون.. معتبرين أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإدانة، غير مختصة ولائيا ومحليا بمحاكمة الرئيس الأسبق، تحت زعم “استمرار صفته الرئاسية وعدم وجود إجراء دستوري وقانون ينزع عنه هذه الصفة، وانعقاد الاختصاص بالمحاكمة للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور في شأن رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الرئيس والوزراء الصادر برقم 247 لسنة 1956 “.. وذلك بحسب ما قرره الدفاع.

وأضاف “العوا” أن قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء لا يزال قائما ومعمولا به ولم يلغ.. مشيرا إلى أن محمد مرسي كان رئيسا للجمهورية وقت وقوع الأحداث موضوع الاتهام، وهو الأمر الذي يستدعي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية التي حددها الدستور والقانون.. موضحا أن المادة الدستورية في هذا الشأن موجودة بالدستور القائم ومن قبله دستور 2012 ودستور 1971 .

واعتبر الدفاع أن المحكمة ردت على هذا الدفع في شأن مسألة اختصاصها “بصورة مجملة ومبهمة”.. موضحا أن المحكمة لم تفند الدفع وإنما ردت عليه في صورة “مناقشة سياسية” بالقول إنه كانت هناك ثورة شعبية وخريطة طريق سياسية وافق عليها المصريون وحظيت بالتفاف شعبي فأزالت صفة محمد مرسي كرئيس للبلاد، وهو الأمر الذي لا سند له في القانون.. على حد زعم الدفاع.

وأشار الدفاع إلى أن هذا الدفع بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي أمام محكمة الجنايات لعدم اختصاصها، ينصرف أيضا إلى معاونيه في هذه القضية وفقا لقانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

وذكر الدفاع أن محكمة الجنايات التي باشرت المحاكمة، غير مختصة أيضا من الناحية المحلية (المكانية) في ضوء توزيع دوائر المحاكم الذي يتم مطلع كل عام قضائي بمعرفة الجمعيات العمومية للمحاكم، وأن هذا التوزيع جعل الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة هي المكلفة بنظر الوقائع الجنائية التي تحدث في نطاق منطقة مصر الجديدة (حيث مقر قصر الاتحادية الرئاسية).. في حين أن محاكمة المتهمين جرت أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة التي تختص بنظر الوقائع الجنائية التي تقع في نطاق القاهرة الجديدة.

واعتبر الدفاع أن هذه المغايرة تعد إجراء باطلا من الناحية القانونية يخل بالمبدأ القانوني القائم على أن تجري محاكم المتهمين أمام قاضيه الطبيعي المعروف سلفا في ضوء التوزيع السنوي لدوائر محاكم الجنايات.. مستشهدا في حديثه بمؤلف للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي أورد فيه أن الإجراء الباطل قانونا منعدم من الناحية القانونية ولا وجود له من الأساس.

وانتقل محمد سليم العوا للحديث في الجانب الموضوعي من الاتهام والدفوع القانونية المتعلقة بها، مشيرا إلى أن مظاهرات يوم 4 ديسمبر 2012 المناهضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، لم تكن مظاهرات سلمية مثلما جاء بالحكم المطعون فيه، وأن هناك العديد من محاضر الشرطة التي حررت وجاء بها تعدي هؤلاء المتظاهرين على عدد من ضباط الشرطة وكبار قادتها على نحو استدعى تحويلهم إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لتلقي العلاج، فضلا عن وقوع أعمال عنف وسرقة وإحراق لسيارات وإصابة مواطنين آخرين ومصور وفني تصوير بالتلفزيون المصري.

ووصف العوا الوقائع التي جرت يوم 5 ديسمبر 2012 وما تخللها من اعتداءات ارتكبها مناصرو الرئيس الأسبق من عناصر جماعة الإخوان بحق المتظاهرين المناوئين لمرسي - بأنها “مشاجرات بين فريقين سياسيين” .. على حد قوله.

وأشار إلى أن المحكمة استندت في إدانة القيادي الإخواني عصام العريان، لحديث متلفز له قال فيه بوجوب أن يتم ضبط المتظاهرين مرتكبي وقائع السرقة والعنف وتسليمهم للشرطة، حيث اعتبرت المحكمة أن حديثه يعد تحريضا على العنف قبل المتظاهرين المعارضين.. بحسب قول الدفاع.

وقال كامل مندور المحامي إن الثورات الشعبية لا تزيل الصفة القانونية لرئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن زوال الصفة القانونية لا يكون إلا في ضوء 5 أسباب على سبيل الحصر هي الوفاة أو العجز أو التنازل أو الإدانة الجنائية أو الاستفتاء الشعبي في أعقاب الاختلاف مع البرلمان.

وأضاف مندور أن الثورات الشعبية هي فكرة سياسية ولا ترتبط بفكرة قانونية منضبطة، حيث يحدد الدستور والقانون الانتخابات كوسيلة لتحديد صفة الرئاسة.. مشيرا إلى أن ثورة 1919 كانت ثورة ولكنها لم تقم بإزالة الصفة القانونية لملك مصر، وثورة 1952 كانت وسيلة سياسية للضغط على الملك بالتنازل عن العرش، وثورة 25 يناير ضغطت لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم فزالت صفته الرئاسية.. مؤكدا أن محمد مرسي من جانبه لم يتنازل عن صفته كرئيس للجمهورية.. على حد تعبيره.

واسترسل مندور قائلا: “القول بأن الثورة تزيل الصفة الرئاسية هو أمر من الناحية القانونية خاطىء، ويسقط البلاد في فوضى لا ضابط لها، ومن ثم يجب أن نحتكم للضوابط الخمسة في شان زوال الصفة القانونية لرئيس الجمهورية”.

واتهم الدفاع المتظاهرين والمعتصمين يومي 4 و 5 ديسمبر المناوئين للرئيس الأسبق مرسي، بأنهم كانوا غير سلميين، وحاولوا اقتحام القصر الرئاسي، وقيام بعضهم باعتلاء أسوار القصر وإطلاق أعيرة خرطوش صوب المواطنين، وأنهم ألقوا بالأحجار وقنابل المولوتوف على ركاب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت على نحو ألحق به العديد من التلفيات، وأصابوا العديد من رجال الشرطة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سبق وأن أصدرت حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وهم كل من: أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي والـ 12 متهما، يأتي على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما قضت المحكمة في حكمها بمعاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وجمال صابر (محام) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن ذات الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم، مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة. وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية، مما ورد بقرار الاتهام، في شأن الاتهامات المتعلقة بالقتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل