المحتوى الرئيسى

البرلمان من 64 إلى ثورة يناير | المصري اليوم

10/09 22:17

فى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.

واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 يناير 1969، والذى ظل قائما بدوره حتى 30 أغسطس 1971، وتم حله عقب إصدار دستور جديد فى 1971، وهو حل وجوبى، بعد تغيير قواعد انتخاب وعمل المجلس، الذى تغير اسمه إلى مجلس الشعب، ومع تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى 20 مايو 1971، لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء، وفى ظله جرت أول انتخابات تشريعية بعد صدور قانون الأحزاب السياسية، وتشكل أول برلمان على أساس حزبى.

وفى 11 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم والذى ظل ساريا إلى أن صدر إعلان دستورى فى 13 فبراير2011، عقب ثورة 25 يناير 2011، ويتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه،وفى 1976 أصدر الرئيس السادات قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب بعد اعتراض أعضائه على معاهدة «كامب ديفيد» مع إسرائيل، وأجريت الانتخابات التشريعية 19 إبريل 1979، على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت، وجاء الاستفتاء الذى جَرى ووافق فيه الشعب المصرى على إنشاء «مجلس الشورى»، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية، وباغتيال السادات ووفقا للدستور تولى نائبه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الحكم، ورغم الحضور القوى للمعارضة، خاصة خلال دورة 2005 التى اتسمت بتوجيه الانتقادات الحادة للحزب الوطنى، وسعى بعدها الحزب الحاكم إلى التخلص من معارضيه فى دورة 2010، ووجهت له اتهامات بالتزوير، إلا أن هذا البرلمان سرعان ما تم حله بعد قيام ثورة 25 يناير من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفى 1984صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى تم انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية، واعتبرت اللجنة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح، وفى 1987 صدر حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل المجلس الذى تم انتخابه بالجمع بين نظامى القائمة والفردى، واعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر فى هذه الانتخابات، لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية. وفى 1990 أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وأكدت فى حكمها أنه «باطل منذ انتخابه»، إلا أن الرئيس مبارك رفض تنفيذ الحكم، واستمر المجلس فى عمله لمدة 4 أشهر، وأصدر بعدها قرارا بوقف جلسات المجلس فى أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب، وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردى فقط. وبعد ثورة 25 يناير 2011، جرى تعديل قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، رقم 38 لسنة 1972، ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا، يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل