المحتوى الرئيسى

إعلان سقوط دستور «23» فى 1952.. ووضع المشروع الجديد بعد عام | المصري اليوم

10/09 22:17

فى 9 ديسمبر سنة 1952 حدث تعديل كبير فى وزارة محمد نجيب، وفى 10 ديسمبر سنة 1952، أعلن نجيب باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923،

وفى 13 يناير سنة 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد يتفق وأهداف الثورة، وضمت اللجنة 50 عضوا وعرفت باسم لجنة الخمسين، وقدمت مشروع دستور 1954 فى أغسطس 1954، بعد أكثر من عام ونصف العام على تأليفها، فى حين أنه تم حل الأحزاب السياسية فى 17 يناير سنة 1953، واستثنيت جماعة الإخوان رغم أنها هيئة سياسية تتخذ الدين وسيلة لترويج دعوتها.

وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر من القائد العام للقوات المسلحة، النظام الدستورى المؤقت، الذى حكمت به مصر خلال فترة الانتقال، ويتضمن المبادئ العامة الآتية: جميع السلطات مصدرها الأمة، المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية والمنازل حرمة وفق أحكام القانون، حرية العقيدة مطلقة، والقضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة، ثم كان دستور 16 يناير سنة 1956، وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسا لمصر.

وجاء فى هذا الدستور أن مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، وقرر النظام الجمهورى الرئاسى الذى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيس الوزراء، فاقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وآثر هذا النظام على الجمهورية البرلمانية التى توزع فيها السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وفى مقابل انحصار السلطة فى شخص رئيس الجمهورية، جعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، وأن يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويجتمع مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشؤون العامة للحكومة وتصريف شؤونها، أى أنه يرأس مجلس الوزراء.

وفى 3 مارس سنة 1956 صدر القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن أهم ما استحدثه من الأحكام أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية، لكى يتاح للشباب دور إيجابى فى الاشتراك فى شؤون البلاد العامة، واعترف للمرأة بحق الانتخاب، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المصريون المقيمون فى الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية، والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية.

وفى 11 يونيو 1956 صدر القانون رقم 246 لسنة 1956 بعضوية مجلس الأمة ويقضى أن يؤلف المجلس من 350 عضوا يختارون بطريق الانتخاب السرى العام، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية عددها 350 دائرة، وحدد القانون سلفا عدد الدوائر فلا يزيد العدد تبعا لزيادة السكان، وحدد سن العضو بـ30 سنة على الأقل، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها، ولا يجوز لأى عضو أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازى 10% على الأقل من رأسمال الشركة، وحظرالقانون ترشيح رجال القضاء والنيابة وضباط البوليس والقوات المسلحة لعضوية مجلس الأمة قبل قبول استقالتهم.

وحدد يوم 23 يونيو سنة 1956، موعدا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفرت عملية الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معا عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية، وبلغ عدد الموافقين على الدستور 5488225 ناخبا، أى بنسبة 97.6%، وبلغ عدد الموافقين على انتخاب عبدالناصر رئيسا للجمهورية 5494555 ناخبا، بنسبة 99.9%.

وفى أكتوبر 1957، قرر مجلس نواب سوريا توجيه الدعوة إلى مجلس الأمة المصرى «لزيارة سوريا العربية»، لتبادل الرأى حول دفع مشروع الاتحاد بين مصر وسوريا، واستجاب مجلس الأمة إلى هذه الدعوة، وألف وفدا من 40 نائبا يرأسهم محمد أنور السادات وكيل المجلس، وذهب أعضاء الوفد إلى دمشق فى نوفمبر سنة 1957، وزاروا المجلس النيابى السورى وتناوب أكرم الحورانى وأنور السادات رئاسة جلسة المجلس، وأعد قرارا بالاتحاد الفيدرالى بين مصر وسوريا فى جلسة سرية عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النيابى السورى ولجنة الشؤون العربية بمجلس الأمة المصرى، ووافق النواب بالإجماع على رغبة الشعب العربى فى مصر وسوريا فى إقامة اتحاد فيدرالى بين القطرين.

كما حضر وفد من مجلس نواب سوريا جلسة مجلس الأمة فى 31 ديسمبر 1957، واشتركوا فى جلسة المجلس، وبدت الرغبة العامة فى إقامة جمهورية عربية واحدة تضم مصر وسوريا، وأخذ الرأى العام يطالب بالوحدة لا بالاتحاد فحسب.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل