المحتوى الرئيسى

بالمستندات.. «المال السايب» في ميناء أرقين بين مصر والسودان

10/05 11:41

على الرغم من افتتاحه رسميًا بحضور وزيري النقل والتعاون الدولي، إلا أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص ميناء "أرقين" البري بين مصر والسودان أصبحت حبرًا على ورق ولم يؤخذ بها من قبل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، والمشرفة على ميناء أرقين الحدودي.

ولم تكترث الوزارة للملاحظات الهامة التي أوردها تقرير المركزي للمحاسبات فيما يخص أوجه الصرف على بعض البنود التي أوردها التقرير مما يعد تسترا من الوزارة على إهدار المال العام.

ومعبر أرقين البري هو ميناء حدودي بين مصر والسودان يبعد عن مدينة أبوسمبل مسافة 150 كيلو مترا وعن بحيرة ناصر على خط عرض 22 مسافة 13 كيلو مترا ويقع على بعد أكثر من 900 كيلو متر شمال العاصمة السودانية الخرطوم، بتكلفة 93 مليون جنيه.

ويعد تنفيذ ميناء أرقين البري إنجازا بكل المقاييس باعتباره نقطة الانطلاق الأولى للطريق القاري "الإسكندرية / كيب تاون" والذي من شأنه أن يربط أكبر تكتل إفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي ويخدم حركة التجارة مع 15 دولة إفريقية تقع على الطريق التجاري البري لهذه الدول.

"التقرير" الذي حصلت "التحرير" على نسخة منه، تؤكد أنه قد تم صرف 14.7 مليون جنيه خصما على الحساب بموجب مستند رقم "207 في نوفمبر 2013" قيمة دفعة مقدمة للعقد 31 لسنة 2013 والخاص بإنشاء ميناء أرقين البري.

حيث تبين أن الاعتمادات المخصصة للصرف على هذا المشروع مدرجة ضمن موازنة الهيئة الاستثمارية دون أن يكون لها أي دور في إجراءات الطرح والترسية ومتابعة التنفيذ وفقا لما تقضي به كافة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الهيئات الخدمية.

وتبين تولي هيئة الموانئ البرية والجافة القيام بهذا المهام مما ترتب عليه عدم احتفاظ الهيئة بكافة المستندات الخاصة بطرح الأعمال وترسيتها طرفها، وذلك على الرغم من طلب الجهاز كافة المستندات بخطاب مؤرخ بتاريخ 4 مارس 2014 حتى يمكن مراجعتها والتقرير بمدى صحتها.

وقد تبين أنه لم يتضمن الإعلان عن المناقصة والمنشور بتاريخ 27و28 مارس 2013، بالمخالفة لما تقضي به المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.

وأوضح "التقرير" أنه قد تمت مخالفة المادتين رقمي 3 و4 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي تقضي بأن تتولى لجنة فنية ذات خبرة بالأعمال المطلوبة ووضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد.

حيث اقتصر تشكيل اللجنة الصادر بشأنها القرار رقم 11 لسنة 2013 على عضو فني واحد "مهندس" من إجمالي عدد أعضائها البالغ 6 أعضاء وما ترتب على ذلك من آثار.

وذكر "التقرير" أنه لم يتبين عرض مشروع هذا العقد قبل إبرامه على مجلس الدولة وفقا لما تقضي به أحكام المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 وتعديلاته بأنه لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أن تبرم أو تقبل أو تجيز عقد أو صلح في مادة تزيد قيمتها عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة بمجلس الدولة، وقد تم مخاطبة الهيئة بهذا الشأن ولم ترد.

وأضاف أن الهيئة قامت بصرف قيمة الدفعة المقدمة والبالغ قيمتها 14.7 مليون جنيه بشيك باسم البنك "الأهلي سوستيه جنرال" بمستند رقم 207 في نوفمبر 2013 بناء على طلب المقاول دون موافاة الهيئة رسميا من البنك بما يفيد تنازل المقاول للبنك عن مستحقاته عن هذه الأعمال رغم أن خطاب الضمان الصادر من البنك لصالح هيئة الموانئ قد شابه العديد من المخالفات الأخرى منها تضمن خطاب الضمان شرطا يقضي بأنه لن يصبح ساري المفعول ولا يترتب عليه أي التزام إلا بعد استلام البنك للدفعة المقدمة بكامل القيمة بموجب شيك صادر لأمره ولحساب العميل بالمخالفة لأحكام المادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وأورد "التقرير" أنه قد تم صرف 5.3 مليون جنيه بموجب المستند رقم 208 في نوفمبر 2013، وهو قيمة العقد المبرم بين هيئة الموانئ البرية والجافة والشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات لمينائي أرقين وقسطل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل