المحتوى الرئيسى

نرصد أهم 15 مادة في قانون الخدمة المدنية الجديد

10/05 13:11

وافق مجلس النواب أمس، الثلاثاء، في أولى جلسات انعقاده في الدور الثاني، على قانون الخدمة المدنية؛ بعد إجراء عدد من التعديلات عليه، وفقًا لما أثارته بعض الفئات التي اعترضت على القانون المذكور بشكله الأول الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بداية انعقاد الدور الأول؛ وهو ما أدى إلى تأجيل إقرار القانون لإجراء التعديلات المرغوبة عليه

1- إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم "47" لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

2- نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

3- يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

4- يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

5- يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.

6- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة.

7- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها؛ وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها دون الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

8- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص، أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة، أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا.

9- يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى بناءً على تقارير تقويم الأداء دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

10- يتم وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية

11- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، بشرط أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

12- تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين.

13- لا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة رخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

14- يحظر على الموظف أن يؤدي عملًا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل