المحتوى الرئيسى

تأجيل الحكم في دعوى عدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر لـ 3 ديسمبر

10/01 13:19

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، تأجيل نظر الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائي، والخاص بطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وامكانية منعها، والثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة لجلسة 5 نوفمبر لاستمرار المرافعة.

كما حجزت المحكمة الدستورية المادتين رقمين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي للحكم بجلسة 3 ديسمبر.

كانت هئية المفوضين قد أودعت تقريريها للمحكمة بشأن الطعنين، وأعدهما المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل.

وأوصت هيئة المفوضين بتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح».

وتنص المادة 8 على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.

2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون في أي منها.

4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

بينما تنص المادة 10 على أن “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة”.

وأضاف التقرير أن “التنظيم الذي أخذ به المشرع في قانون التظاهر والذي جعل ممارسة حرية التظاهر السلمي وفقاً لنظام الإخطار في مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق في منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائي وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبي التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية”.

ورد التقرير على دفوع المحاميين خالد علي وطارق العوضي بأن “لحق التظاهر السلمي – كما لكل حق – أوضاعاً يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطاً لاستحقاقه وممارسته، والحق الذي لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام؛ لم يعد مستظلاً بحماية الدستور”.

وانتقدت الدعوى المادتين اللتين تعتبران صلب قانون التظاهر بأنه “يهدر الحق في التظاهر بتحويل الإخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار” وأنه يقع بذلك في حومة الخطأ المبين في التقدير وذلك بتحديد حد أقصى للإخطار بالمظاهرة قبل 15 يومًا، وإجازة منع المظاهرة، وكذلك النيل من حرية الرأي والتعبير.

فرد التقرير بأن “انحياز المشرع الدستوري لنظام الإخطار في ممارسة الحق في التظاهر السلمي لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذي لا يقابله أي سلطة تقديرية للمشرع العادي في تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذي يمارس بموجبه” وذلك استناداً إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور في لجنتي الخبراء العشرة والخمسين، والتي دارت في شق منها حول أسلوب ممارسة الحق في التظاهر السلمي (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور في النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وشدد التقرير على أن “التفويض التشريعي ينصرف إلى تنظيم الحق بحكم اللزوم، فلا حق من الحقوق، أو حرية من الحريات، عصي على التنظيم، ولا يتصور أن يرد التنظيم على وسيلة ممارسة الحق دون أن يعد ذلك تنظيماً للحق في آن، فالحقوق في تنظيمها ووسائل ممارستها صنوان لا ينفصمان، وفيما عدا ما قطع الدستور به صراحة، فإن للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق تحدها المصلحة العامة غاية وهدفاً”.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل