المحتوى الرئيسى

اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنين على «قانون التظاهر»

10/01 01:24

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم السبت، جلسة نظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية.

وتضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين (7 ، 19) فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وأكد المستشار رجب سليم، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة سوف تسمح للصحفيين بتغطية نظر المحكمة الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون التظاهر، مشيرًا إلى إن المحكمة منعت التصوير أو التسجيل. 

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى الدعوى رقم 134 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

وأكد التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكًا أو شباكًا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحًا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينية لا لبس فيها، مشيرًا إلى أن أي جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هي جرائم لا يتوافر لها ركن مادي.

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن المادة 7 والتي تنص على: "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر"، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهي عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلاً عن أن المبادئ الدستورية استقرت أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.

وأضاف التقرير، أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكًا أو شباكًا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحًا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينية لا لبس فيها، مشيرًا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هي جرائم لا يتوافر لها ركن مادي.

وأضاف تقرير هيئة المفوضين حول المادة 19 من القانون، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون"، أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التي قررتها المادة وبين الأخطاء التي يرتكبها الشخص الواردة في المادة السابعة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل