المحتوى الرئيسى

نرصد.. 7 ضرائب فرضت على المصريين

09/30 14:37

فرضت العديد من الضرائب على المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة، آخرها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨.

ويشترط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

ومن جانبها، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودي الدخل خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عام.

أقر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون الضريبة المضافة  بنسبة 13 % هذا العام على أن تكون نسبة الضريبة في العام القادم 14 %، ومن المتوقع أن يتم تطبيق الضريبة بداية من شهر أكتوبر الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة المالية على لسان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية معلنًا تمسك الحكومة بالإبقاء على العقوبة بالمادة 67 من مشروع القانون كجناية وليست جنحة.

وأكد "المنير" أثناء جلسة مناقشة القانون ارتفاع نسبة الضريبة من 13 إلى 14% خلال العام المقبل 2017-2018 بحصيلة لا تقل عن 32 مليار جنيه، موضحا أنه سوف تتم إعادة التقدير النهائي للحصيلة خلال العام المقبل، وفقا لعدة متغيرات بينها التطبيق الفعلي والمرتقب للضريبة خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي من بداية أكتوبر 2016 حتى نهاية يونيو 2017 وفقا لمعدل النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار وقتها.

وأشار إلى أن موافقة البرلمان على القانون المذكور بنسبة 13 % سيؤدي إلى تخفيض الحصيلة المتوقعة من 32 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه عند تطبيق القانون لمدة 9 أشهر.

صدر القرار رقم 119 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009.

وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق.

كما نص على سحب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التي تحددها لجان الحصر والتقدير.

وعلى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا على النموذج المعد لذلك.

400 جنيه علي تذاكر السفر

أصدر الرئيس قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ونص التعديل على أن "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويفرض القانون رسوما جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

أصدر الرئيس قرار بفرض 100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيها عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي.

كما وافق البرلمان على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب بدير عبد العزيز موسى بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم تحريره.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل