المحتوى الرئيسى

'المفوضين' توصي بمنع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام

09/27 17:56

أوصت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، والتى يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالى، بجميع وسائل الاعلام.

وقال التقرير المعد من المستشار احمد ابو الجدايل، مفوض الدولة، إن الادلة التى قدمها "عباس" والثابتة فى حق "مرتضى منصور"، والمذاعة عبر القنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالسادس من أكتوبر نصت على انتهاك واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس الأمن والسلم والسكينة العامة والآداب لما تحمله من تلويح سافر باستخدام العنف والتفاخر بهذه القدرة على الملأ، بما يوحى بغياب وانكسار الدولة والقانون، مما مؤداه إشاعة الفوضى والهمجية فى المجتمع.

وأضاف التقرير انه من ضمن الادلة ايضا "بث القدوة السيئة فيه، كما أنها انطوت على بذاءات لفظية حادة تنال من كرامة من وجهت إليه، وتخدش الحياء العام، فضلا عن تمرير ما حدث من مرتضى منصور والسماح به بمثابة قبول ضمنى لنشر الفاحشة فى الأسرة والمجتمع، بما يهبط بهما إلى درك سوء الأخلاق، بالاضافة الى ان تلك الواقعات تهدم أصل البراءة فى جانب "ممدوح عباس"، لأن من شأن تلك الواقعات هو افتراض الإدانة فى جانب كل شخص تسند إليه جريمة ما، سواء كانت الدعوى الجنائية قد حركت ضده أو لم تحرك ، مما متقضاه لزوما التغول على العدالة، واختصاص السلطة القضائية واستقلالها فيما تفصل فيه من دعاوى.

وأوضح التقرير ان واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس تخالف أحكام المواد (10)، و"(51)، و(59)، و(94)، و(96) من دستور 2014، فيما تضمنته من التزام الدولة بحماية الأخلاق والأداب العامة والكرامة الانسانية والأمن والسلام الخاصين بكل مواطن، والأمن والسلام العامين للمواطنين كافة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء والعدالة، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكلف له ضمانات الدفاع عن نفسه.

وحمل التقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسئولية بامتناعها عن الاضطلاع بولايتها الضبطية الإدارية نزولا على مقتضى الأحكام الدستورية، ووقاية للنظام العام والآداب العامة بأن تقاعست عن إلزام إدارات القانون الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس فى أكتوبر بمنع ظهور أو سماع المدعى عليه بموجب المادتين (56) و(93) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، فإن الامتناع يعد قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، ومن ثم نرى التقرير بإلغائه.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل