المحتوى الرئيسى

"إيلاف" تنشر مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المصري

09/27 16:19

عمليات انتشال الجثث بغد غرق المركب قبالة السواحل المصرية مستمرة

133 قتيلا حصيلة غرق زورق المهاجرين قبالة سواحل مصر

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة سواحل مصر

حزن واستياء بين المغردين بعد حادث غرق المهاجرين في مصر

صحف مصرية وعربية تبرز حادث غرق زورق المهاجرين قبالة سواحل مصر

مصرع أكثر من 100 في غرق "قارب المهاجرين" شمال مصر

مقتل 30 مهاجرا في غرق مركب قبالة الساحل المصري

بينما تتواصل عمليات انتشال جثث المئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين غرقوا قبالة السواحل المصرية، يناقش البرلمان غداً الثلاثاء مشروع قانون يعاقب سماسرة الهجرة غير الشرعية. وحصلت "إيلاف" على نص المقترح، الذي ينزل عقوبات السجن بحق المتهمين في الجريمة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

إيلاف من القاهرة: تواصل السلطات المصرية عمليات انتشال المئات من جثث المهاجرين غير الشرعيين، الذين غرقت بهم مركب صيد قبالة سواحل مدينة رشيد في البحر المتوسط، ووصل عدد الجثث إلى 169 جثة، بينما تقول السلطات إن هناك مئات أخرى من الجثث لم يتم انتشالها، حتى الآن.

ومع تزايد حوداث الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، قدمت الحكومة مقترح بقانون لمكافحة الظاهرة. وحصلت "إيلاف" على نص مشروع القانون، الذي ينزل عقوبة السجن بحق المتهمين بالهجرة غير الشرعية، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

ووفقاً لنص المادة الخامسة من المقترح، فإن "عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها".

وتعاقب المادة السادسة "كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر". 

وتنزل المادة نفسها، "عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلًا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها". 

ويرتفع مشروع القانون بلعقوبات لتصل إلى السجن المؤبد فى المادة السابعة، إذا نتج عن عملية الهجرة غير الشرعية وفاة أحد المهاجرين أو كانت لأغراض الإرهاب، وجاء نص المادة، كالتالي: "تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديم أهلية أو ذوى إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم". 

ولا يستثني مشروع القانون أي شخص له علاقة بعملية التهريب، وتنص المادة الثامنة على عقوبة السجن بحق "كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك".

وتلزم المادة التاسعة المتهم بـ"تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية". 

وتعاقب المادة  العاشرة أي متهم أو مسؤول حاول التأثير على سير التحقيقات أو اجراءات القضاء، وتنص على: "يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر". 

كما تنص على: "يعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوق قانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته النفسية والبدنية والعقلية". 

وحسب نص المادة الحادية عشر، فإنه "يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر". 

وتعاقب المادة  الثانية عشر المتعاونين مع المتهمين، بأي شكل من الأشكال:  "يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة او الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أى من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أصوله أو فروعه".

وتنص المادة الثالثة عشر التحريض على الهجرة غير الشرعية، على عقوبة "السجن لكل من حرض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر". 

وتعاقب المادة الخامسة عشر بـ"الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات". 

وتنزل المادة السادسة عشر عقوبة الغرامة بحق أصحاب المراكب التجارية أو مراكب الصيد في حالة السماح باستخدامها في أغراض الهجرة غير الشرعية، وتكون العقوبة "غرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين". 

وتمنح المادة السابعة عشر  السلطات الحق في "مصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها الأزمة لمباشرة نشاطها".

وتعفي المادة التاسعة عشر أي من المتهمين من العقوبة إذا أبلغ السلطات بوقوع جريمة قبل العلم بها، أو إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل