المحتوى الرئيسى

«التقشف السعودي» يصل للوزراء والشورى والموظفين: لا بدلات أو علاوات أو تأمين.. وخفض رواتب الجميع

09/26 22:17

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أربعة أوامر ملكية، ضمن حملة التقشف المالي التي أعلت السعودية أنها بصددها بعد تسجيل عجز في الموازنة العامة لها العام الماضي.

فيما يلي نصوصها بحسب ما نشره موقع "العربية" السعودي:

خفض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. تقرر التالي:

أولاً: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%.

ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.

ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين الأول والثاني من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ .

رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وجاء الأمر الثاني كما يلي:

"بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( 7028 / 2 ) بتاريخ 16 / 4 / 1414 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. تقرر الآتي:

أولاً: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.

ثانياً: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وجاء الأمر الملكي الثالث كما يلي:

"نشير إلى البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ.

استثناء العسكريين على الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية

وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه".

أما الأمر الملكي الرابع فجاء كما يلي:

"نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1435 هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.

ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (553) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.

إيقاف تأمين السيارات لمسؤولي الدولة لنهاية السنة المالية

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.. فقد تقرر الآتي:

1) إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439 هـ).

2) يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه".

أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار, ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.

سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة.

سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.

ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.

تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار, والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.

2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل