المحتوى الرئيسى

وزير التعليم يعتمد قرار لائحة المدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية

09/23 16:01

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، قرارًا وزاريًا رقم (289) بشأن لائحة المدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار نص على أن مدارس البكالوريا الدولية هي مدارس رسمية نموذجية دولية تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية باللغة العربية، وتتبع رئيس قطاع التعليم العام مباشرة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن مشروعات الوزارة الرائدة، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليًّا.

كما ينص القرار على أن يتولى إدارة المدرسة مجلس يتشكل برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو من يفوضه، على أن تكون اختصاصات مجلس الإدارة على النحو التالي:

يتولى مجلس إدارة المدرسة تصريف شئونها الفنية والمالية والتعليمية، ووضع الخطط التنفيذية لذلك.

وضع الهيكل التنظيمي للمدرسة، وجدول الوظائف.

وضع النظم الإدارية والمالية، بما يتفق مع السياسات واللوائح الداخلية للمدرسة.

وضع قواعد الاختبارات للقبول بالمدرسة، بما يتفق والبرنامج التعليمي المطبق، ونظم جودة المدرسة.

وضع نظام للعمل بالمدرسة، بما يتفق والبرنامج التعليمي المطبق، ومعايير جودة الأداء.

وضع نظام للإشراف الإداري والفني على الطلاب أثناء دراستهم، بما يتفق والبرنامج التعليمي المطبق، ومعايير جودة الأداء.

تحديد الأنشطة والخدمات التي تقدم للتلاميذ.

تحديد المصروفات المدرسية، ورسوم الأنشطة المختلفة، ووسائل الانتقال، طبقًا لهذه اللائحة.

تحديد أعداد المقبولين فى المدرسة بالمراحل المختلفة، طبقًا للبروتوكول الثلاثي الموقع بين الوزارة، والمؤسسة الراعية، ومنظمة البكالوريا الدولية، بحيث لا تتجاوز أعداد الطلاب (25) طالبًا بالفصل.

وتضمن القرار نظام القبول وشروط الالتحاق وهي أولاً : مرحلة البرنامج الابتدائي للبكالوريا الدولية (رياض الأطفال): يحصل مقابل الخدمات الإضافية من التلاميذ بالمستوى الأول والثاني برياض الأطفال مبلغ (6000) جنيه مصري في العام الدراسي 2016/2017 كسنة أساس على أن تزيد القيمة بنسبة (7%) سنويًّا، ثابتة على سنة الأساس، بالإضافة إلى ذلك تحصيل مقابل الخدمات الأخرى بمرحلة رياض الأطفال (500) جنيه.

ثانيًا: مرحلة البرنامج الابتدائي للبكالوريا الدولية (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الخامس الابتدائي) يحصل مقابل الخدمات الإضافية من التلاميذ 6000 جنيه، على أن تزيد المصروفات بنسبة (7%) سنويًّا ثابتة على سنة الأساس، وهى السنة الدراسية التي التحق الطالب بالدراسة خلالها بالمدرسة في العام الدراسي 2016 / 2017 كسنة أساس، بالإضافة إلى ذلك تحصيل مقابل الخدمات الأخرى للمرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الخامس الابتدائي (600) جنيه.

ثالثاً: مرحلة البرنامج الإعدادي للبكالوريا الدولية (من السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي تحدد قيمة مقابل الخدمات الإضافية بمبلغ (8000) جنيه للمرحلة المتوسطة كسنة أساس، اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017 على أن تزيد القيمة بنسبة (7%) سنويًّا ثابتة على سنة الأساس، بالإضافة إلى ذلك تحصيل مقابل الخدمات الأخرى للمرحلة المتوسطة (700) جنيه.

رابعًا: مرحلة الدبلومة لبرنامج البكالوريا الدولية (الصفان الثاني الثانوي والثالث الثانوي)،تحدد قيمة الخدمات الإضافية سنويًّا؛ بناء على مقترح من مدير المدرسة، وبالتنسيق مع المؤسسة الراعية، وبعد موافقة مجلس إدارة المدرسة، وتعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ألا تزيد القيمة عن (10000) جنيه، شاملة مصاريف الامتحانات.

وفي جميع الأحوال يجوز سداد مقابل الخدمات الإضافية الدراسية لجميع المراحل على نظام قسطين؛ يسدد القسط الأول قبل بداية العام الدراسي بنسبة (50%) من قيمة المصروفات، ويسدد القسط الثاني فى أول ديسمبر من كل عام بنسبة (50%) من قيمة المصروفات.

كما نص القرار على أن شروط القبول بالمدرسة:

ألا يقل سن الطفل فى 1/10 عن (4) سنوات بالمستوى الأول لرياض الأطفال.

تكون كثافة الفصول في المراحل الدراسية المختلفة بحد أقصى (25) تلميذًا في الفصل، ولا يجوز زيادتها بأى حال من الأحوال.

يقدم ولى الأمر إقرارًا بعلمه بكافة النظم، والقواعد، واللوائح: المالية، والإدارية، والتنظيمية، والتعليمية المطبقة بالمدرسة، ويتعهد بقبولها، وبخاصة برامج المدرسة التعليمية الدولية، والشهادة التي تقدمها، ومعايير القبول، واشتراطات النجاح، والانتقال من برنامج إلى برنامج آخر.

أما بالنسبة إلى شروط التحويل من المدرسة وإليها فقد نص القرار على الآتى:

يجوز تحويل الطالب من المدرسة المصرية الدولية إلى المدارس الرسمية (عربي ولغات)، وكذلك المدارس النموذجية والخاصة، والعكس، وذلك بعد مناظرة السن والصف، واجتياز الاختبارات اللازمة لذلك.

كما ينص القرار على أن تتم الصيانة الدورية للمبنى طبقًا لتعليمات الوزارة، وبمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويتم الصرف على الصيانة الدورية البسيطة من إيرادات المدرسة.

وبالنسبة لهيئة التدريس والهيئة الإدارية تضمن القرار: أولا: أن يصرف - لجميع العاملين بالمدرسة من إيرادات المدرسة وفى حدودها - مقابل لجهودهم غير العادية للعمل بالمدرسة يتناسب مع دور كل منهم.

ثانيًا: يتم اختيار العاملين بالمدرسة من المعينين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال لجان يتم تشكيلها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو من يفوضه.

ثالثًا: يتعهد العاملون بالمدرسة كتابيًّا - في حال حصولهم على منح أو تدريبات، سواء داخلية أم خارجية خلال فترة عملهم بالمدرسة (كبعثات الوزارة الخارجية أو غير ذلك) - بالالتزام بالعمل في المدرسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال الرغبة في ترك المدرسة يلزم سداد كافة النفقات.

وينص القرار على أنيخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.

كما تضمن القرار الآتى : أولا: خطة الدراسة والمناهج.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل