المحتوى الرئيسى

تأييد قرار وزير الأوقاف الخاص بتوحيد خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا

09/19 14:39

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين (صالح كشك، ووائل المغاوري) نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016، بشأن القواعد المنظمة لآداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لاشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016.

قالت المحكمة، عن الضابط الأول في قرار وزير الأوقاف المطعون فيه المتعلق بتوحيد موضوع خطبة الجمعة، إن الواقع المصري كشف بعد ثورتي الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية، متخذين من الدين ستارا لهم بعيدا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة، بل إن بعض الخطباء حولوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقيق أغراض حزبية وسياسية، والسعي لأفكار حزبية وأخرى تحريضية، وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء بقدسية المكان، على الرغم من أن الجمعة شرعت في الأصل لتكون جرعات إيمانية أسبوعية.

وأضافت المحكمة، أنه ليس من حق الخطيب أن يوجه الناس على ما يشتهي أو يصبو إليه، ويملي عليهم قناعاته الشخصية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتشتد الخطورة من فوق منابر الجمعة بما يوهم عامة الناس أن هذا هو الحق المبين؛ مما يؤدي إلى الاحتقان الشعبي في البلدان الاسلامية والعربية، لذا فإن توحيد موضوع الخطبة يؤدي إلى توحيد المجتمع المصري والعربي والإسلامي تجاه الأزمات التي تهدد استقراره.

وأشارت المحكمة، إلى أن المشرع الدستوري من ناحية أولى، نص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وجعل من الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ومن ناحية ثانية أورد في وثيقة الدستور أن المرجع في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضحت المحكمة، أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها أو قراراتها اللائحية، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا.

وأشارت المحكمة، إلى أنه لولي الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن المصالح المعتبرة، وتلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة. يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم.

وأضافت المحكمة، أن التحديات المعاصرة كشفت عن التشدد والتطرف والارهاب؛ نتيجة الانحراف عن مفاهيم الدين الصحيح والخلل الذي أصاب مسار الفكرالديني؛ مما يتعين معه على الدول الاسلامية والعربية ومصر في قلبها النابض، محاربة الفكر المتطرف لدعاة التشدد والغلو الذين يستخدمون الشباب وقودا لفكرهم المنحرف، ونتيجة التقصير تجاه هؤلاء الشباب؛ مما يجعلهم أداة نافذة بيد الانحراف الفكري ويسهل استقطابهم، على الرغم من أن الأمم تحيا بالقيم الدينية وتبلغ مراتب الحضارة والتقدم والاسلام دين الوسطية والاعتدال في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يستلزم تصحيح المسار وتطوير الخطاب الدعوي المعتدل، عن طريق إعداد الدعاة وصقل تكوينهم وتوسيع مداركهم لبيان حقائق الاسلام السمحة ودحض الأباطيل والحث على مكارم الأخلاق في ضوء ما جاء به الإسلام من حفظ الضرورات الخمس.

وأوضحت المحكمة، أن الدولة - ادراكا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها في التعليم والارشاد وحماية للشباب من الفكر المتطرف الذي يستغله دعاة التشدد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة بتوحيد موضوع الخطبة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى - تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها، وقد لوحظ أن عددا كبيراً من المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف، ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين.

وقالت المحكمة عن الضابط الثالث بقرار وزير الأوقاف المطعون فيه من وضع قيد زمني لموضوع الخطبة وبما لا يخرج عن وقتها المحدد ما بين 15 إلى 20 دقيقة على الأكثر، فإنه يجب ألا تكون الخطبة طويلة مملة أو قصيرة مخلة، حيث تسبق أنوارهم أقوالهم، فتنجذب القلوب وتؤهلها للسماع المطلوب فكل كلام يبرز وعليه كسوة من نور القلب الذي خرج منه، ولا مرية في أن تقصير خطبة الجمعة علامة على فقه الخطيب، حيث يستطيع جمع المعاني الكثيرة في كلمات يسيرة، ولا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل