المحتوى الرئيسى

3 قوانين على طاولة "صحة البرلمان"

09/13 12:11

يعود مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل دور الانعقاد الثانى، وأمامه أجندة كبيرة من التشريعات والقوانين، ويرصد "برلمانى" أهم القوانين المطروحة على طاولة لجنة الشئون الصحية، والتى تتمثل فى قانون التأمين الصحى وإنشاء الهيئة العليا للدواء وقانون مهنة الصيدلة.

اللجنة القومية بوزارة الصحة تنتهى من قانون التأمين الصحى

أعلنت اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، عن انتهائها من صياغة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ولائحته التنفيذية، و3 قوانين مكملة وخارطة طريق تنفيذ المشروع على مدار 10 سنوات.

علاء غنام: سلمنا وزير الصحة نُسخا نهائية من القانون الأصلى

وأكد الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة، أن اللجنة سلمت وزير الصحة نسخ نهائية من القانون الأصلى ولائحته التنفيذية وقوانينه المكملة لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان.

وأشار "غنام"، إلى أن خارطة الطريق التى وضعتها وزارة الصحة لتنفيذ قانون التأمين الصحى تتضمن 12 نقطة أشبه بالرسم الهندسى للتنفيذ الفعلى فى المحافظات على مدار الـ10 سنوات المقبلة فور اعتماد القانون من البرلمان، لافتا إلى أن تطبيق القانون سيتناول 5 محافظات كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات.

مصطفى راغب: هناك مقترح بإنشاء هيئة للدواء سيناقش فى دور الانعقاد الثانى

أكد مصطفى راغب أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مقترحا بإنشاء الهيئة المصرية للدواء ستقوم اللجنة بمناقشته خلال دور الانعقاد الثانى، تمهيدا لإقراره من البرلمان وبدء تطبيقه، وذلك فى ظل الأزمات الكثيرة التى تعرض لها القطاع مؤخرا.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الأزمة الأخيرة التى تسببت فيها لبن الأطفال، وقبلها زيادة أسعار الأدوية واختفائها من الصيدليات يوجب سرعة إنشاء الهيئة المصرية للدواء فى أقرب وقت ممكن.

ويأتى كذلك تعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث تتضمن التعديلات تشديدا للعقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.

وشملت التعديلات كذلك مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات، بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه، مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل