المحتوى الرئيسى

"الإدارية" تقضى بتعويض ورثة مجند 125 ألف جنيه

09/07 17:43

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض لورثة مجند بمبلغ مقداره 125 ألف جنيه، إثر حادث حريق.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ثبوت الخطأ من جانب الجهة الإدارية استنادا إلى قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المنصوص عليها بالمادة 174 من القانون المدنى، والتى تنص على أن قواعد تلك المسئولية يتحدد نطاقها تأسيسا على أن يكون العمل الضار غير مشروع واقعا من التابع حال تأدية الوظيفة أو لا علاقة له بها سواء وقع بالخطأ بعلم المتبوع أو عن باعث شخصى، وسواء كان الباعث الذى دفعة إليه متصلا بالوظيفة ولا علاقة له بها سواء وقع بالخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه، أى أن قوامها الخطأ المفترض فى جانب المتبوع ولا يقل إثباته، إلا بنفى الخطأ عن فعل التابع.

 وأضافت المحكمة أن الإدارة العامة للقضاء العسكرى قد انتهت بخصوص هذه الواقعة فى التحقيق رقم 639 حصر النيابة العسكرية للأمن المركزى لسنة 2010 إلى الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم معرفة الفاعل حيث من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة ولو باعتذار التابع من بين تابعيه، وإذ ثبت من الأوراق بأن الحريق قد شب نتيجة إيصال حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مأى أن لا شك أن الحريق قد شب بفعل أحد الاشخاص التابعين للجهة الإدارية المدعى عليها.

 وأوضحت المحكمة أن معسكر الأمن كان مغلقا ولا شك أن الجهة الإدارية تعلم من بداخله ولا تستطيع الجهة الإدارية أن تنفى تلك المسئولية عنها إلا بإثبات السبب الأجنبى عن فعل تابعيها، وهو ما أجدبت عنه الأوراق، بل أن التقرير المعد من قبل "ضابط تحريات القطاع"، انتهى فى عجزه إلى أنه يحتمل أن يكون أحد المتوفين هو المتسبب فى ذلك الأمر الذى يقيم ركن الخطأ فى جانب تابعى الجهة الإدارية، وتبعا لذلك تقام مسئولية الجهة الإدارية المدعى عليها إسنادا لأحكام المادة 174 المذكورة سلفاً.

 وذكرت المحكمة أن وفاة المدعى ورافقه فى ذلك عشرة من زملائه إثر هذا الحريق لهو من الجسامة بمكان ليس بالنظر إلى حجم الضرر الذى وقع، إنما بجسامة خطأ الجهة الإدارية، إذا لم تراع الجهة أثناء إدارتها للمرفق العام الذى تديره الأصول الصحيحة، وقصرت فى القيام بمسئوليتها.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل