المحتوى الرئيسى

الضريبة العقارية توقف «عجلة الإنتاج»

09/06 09:02

تحولت الضريبة العقارية إلى خطر جديد يواجه عجلة الإنتاج المتعثر داخل المصانع من الأساس، وواجهت تلك الضريبة اعتراضات شديدة من جانب المستثمرين والصنّاع خلال الفترة الماضية، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إلغاء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية.

جاء هذا المطلب على رأس قائمة من التوصيات التى دعت إليها لجنة الصناعة بمجلس النواب أخيراً لمساعدة قطاع الصناعة المتعثر، وأعلنت اللجنة برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن خضوع المنشآت الصناعية للضريبة العقارية يعد أهم الأضرار التى تهدد استمرار نشاطها.

وجاء موقف لجنة الصناعة بالبرلمان انطلاقاً من حالة الغليان التى يشهدها المجتمع الصناعى ضد الضريبة العقارية، حيث تشن حالياً جمعيات المستثمرين حملة قوية ضد تطبيق الضريبة على منشآتهم، ويقود تلك الحملة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واستند الاتحاد فى طلبه عدم فرض ضريبة على المنشآت الصناعية وأراضيها إلى أن الضريبة تقلل المنافسة وتزيد من تكلفة الإنتاج، ووصف الاتحاد فرض ضريبة على أراضى المصانع بأنها «بدعة»، حيث إن المصنع كوحدة إنتاجية يقوم بدفع ضريبة، وبالتالي فإن ذلك يعنى سداد ضريبة مرتين، وطالب بأن يكون أساس حساب الضريبة هو ثمن ما تم سداده مقابل الأرض وليس تقديرًا جزافياً.

وشدد الاتحاد على أنه ليس من حق الدولة فرض ضريبة عقارية على أراضى أو منشآت المصانع، باعتبار أن ذلك يعد ازدواجاً ضريبياً، حيث لا يتم فرض هذه الضريبة بهذا الشكل على النشاط الصناعى فى أية دولة بالعالم، مؤكداً أحقية الدولة فى عرض ضريبة عقارية ولكن وفقاً لتقييمات عادلة ولتكن بناء على ثمن الأرض التى تم شراؤها من الحكومة.

ويعنى ذلك أن الاتفاق المبرم بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، حول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية أصبح يواجه مصيرًا مجهولًا، حيث يتعرض هذا الاتفاق إلى انتقادات حادة من جانب أصحاب المصانع والمستثمرين، الذين فجروا مفاجأة كبيرة بأن هذا الاتفاق تم دون الرجوع إليهم أو أخذ رأيهم فى تحديد معايير التقييم للمنشآت الصناعية، حيث حمل القرار الصادر بالاتفاق توقيع الوزيرين السابقين منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق.

وطالب الصناع من مجلس النواب بإلغاء الاتفاق من خلال مشروع قانون يبحثون إعداده وتقديمه للمناقشة داخل البرلمان لإنقاذ المنشآت الصناعية من الأضرار المتوقعة جراء تطبيق الضريبة العقارية عليها.

وتضمن هذا الاتفاق الأخذ بأسلوب «التكلفة الاستبدالية» كأسلوب التقييم للمنشآت الصناعية، وتتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وقد حدد العمر الافتراضى للمنشأة بواقع 50 عاماً، والقيمة «التخريدية» المتبقية بنسبة 30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتحدد الإيجار السنوى للمنشأة بنسبة 5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك، ويتم استبعاد 32% من الإيجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة، كما يستبعد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون الذى يقرر هذا الحد، وتحتسب الضريبة بنسبة 10%.

وتعتبر معادلة حساب الضريبة على العقارات المبنية هى (التكلفة الاستبدالية للأرض والمبانى × معدل الاستثمار 5% × 68% - حد الإعفاء المقترح حال صدور القانون المقرر له × 10%).

وأكدت د. سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الدولة لن تترك حقها لدى الصانع، وأوضحت أن وزارة المالية لا تفرض ضريبة عقارية على الصناعة، لكنها تفرضها على أى عقار أياً كان الغرض منه، وأكدت أن القانون أمر واقع لابد من تنفيذه، ولكن يمكن النظر فى فرض الضريبة على الأرض غير المستغلة، موضحة أن المصنع وحدة عقارية كاملة، وإذا كان هناك بعض المساحات غير المستغلة وغير مبنى عليها فيجب دفع الضريبة عنها ضمن مساحة المصنع لأنها مخصصة له كأرض صناعية، وأكدت أن لجان التقدير راعت عدم المغالاة فى تقدير أسعار الأراضى، بخلاف ما يروج له بعض ملاك المصانع، حيث كانت الأسعار التقديرية متوسطة وفى بعض الأحيان أقل من المتوسط، كما منح القانون مالك المصنع الحق فى التظلم والطعن على التقدير فى حال إحساسه بأن التقييم مبالغ فيه وعلى خلاف الواقع.

وأعلنت رئيس المصلحة أنه سيتم إعفاء المصانع المتخربة التى لا تصلح للإنتاج نهائياً، وأوضحت أن الإعفاء سيتم وفقاً لما نص عليه القانون وتعديلاته فى المادة 19، والتى تنص على «أنه فى حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به يتم رفع الضريبة المستحقة عليه، ويتم ذلك اعتباراً من بداية الشهر الذى تقدم فيه المالك بطلب الإعفاء من الضريبة وحتى تاريخ زوال أسباب رفع الضريبة».

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل