المحتوى الرئيسى

ليس ضرورياً أن تتناقض قوانين مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان

09/02 16:32

تبرّر بعض الأنظمة العربية انتهاكها الحريات الأساسية لمواطنيها بضرورات مكافحة الإرهاب. لا بل تقرّ قوانين مكافحة إرهاب تتضمّن تقييدات غير مبررة لبعض الحريات. ولكن في الواقع، احترام مكافحة الإرهاب لحقوق الإنسان شرط لنجاحها.

هذه القناعة دفعت فرقة العمل المعنيّة بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والتي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، عام 2005، إلى إصدار سلسلة أدلة تشرح ما يجب فعله لحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وتسعى هذه الأدلة إلى تقديم الإرشاد حول كيف يمكن للدول الأعضاء أن تعتمد تدابير تحترم حقوق الإنسان في عدد من المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومنها دليل هام بعنوان “الدليل المرجعي لحقوق الإنسان الأساسية: البنية التحتية الأمنية“.

يُعرّف الدليل البنية التحتية الأمنية بأنها المرافق والتقنيات والشبكات والعمليات التي تهدف إلى منع الاعتداءات الإرهابية، أو الحدّ من الأضرار التي تسببها أو التصدّي لعواقبها، بما في ذلك تدابير التحقيق مع المسؤولين عنها والقبض عليهم بواسطة أجهزة إنفاذ القانون.

ويؤكد أن جميع التدابير، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى منع وردع الأعمال الإرهابية، يجب أن تحترم بشكل تام حقوق الإنسان، “فحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب هما واجب من واجبات الدول وشرط من شروط استراتيجية فعّالة لمكافحة الإرهاب”.

ويحذّر الدليل بشكل أساسي من احتمال أن تكون لتدابير مكافحة الإرهاب آثار سلبية على أربعة حقوق أساسية: مبادئ المساواة وعدم التمييز، الحق في حرية التنقل، الحق في التماس اللجوء والتمتع به، والحق في الخصوصية.

وإذا كان الدليل يشير إلى أنه “يجوز للدول أن تحدّ شرعياً من ممارسة بعض الحقوق”، إلا أنه يربط ذلك بمجموعة شروط هي:

ـ يجب أن تكون القيود منصوصاً عليها في القانون، وتهدف إلى تحقيق غرض أو أكثر من الأغراض المحدّدة المشروعة كحماية النظام العام والسلامة العامة، والأمن الوطني.

ـ يجب أن تكون القيود ضرورية ومتناسبة، بما يعني أنه على الدول أن تستخدم أقل الوسائل تقييداً لتحقيق الهدف المبتغى.

ـ يجب أن تكون القيود المفروضة لحماية الأمن القومي ضرورية لدرء خطر حقيقي وشيك، وليس مجرد خطر افتراضي.

وفي تفصيله لمسائل التأثيرات الممكنة لإجراءات مكافحة الإرهاب على الحريات، يتطرّق الدليل إلى مسائل هامة سنستعرض بعضها.

يعرّف الدليل التنميط بأنه “الربط المنهجي لمجموعات من الخصائص البدنية أو السلوكية أو النفسية بجرائم معيّنة واستخدامها كأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بإنفاذ القانون”. ووفقاً لهذا التعريف فإنه وسيلة مباحة من وسائل إنفاذ القانون.

ولكنّه يحذّر من استخدام القوالب النمطية التي تعكس تعميمات غير مدروسة لأن ذلك “قد يشكل تجاوزات غير متناسبة على حقوق الإنسان وانتهاكاً لمبدأ عدم التمييز”. وهذا ما يحصل حين يكون التنميط مبنياً على أساس إثني أو قومي أو ديني.

ويؤكد أنه “ثبت أن ممارسات التنميط على أساس الإثنية والأصل القومي والدين غير دقيقة وغير ناجحة إلى حدّ كبير في منع النشاط الإرهابي أو في تحديد هوية الإرهابيين”. ويضيف أن “مثل هذه الممارسات قد تؤثر على الآلاف من الأبرياء، من دون أن تحقق نتائج ملموسة، ومن ثم قد يكون لها آثار سلبية كبيرة”.

ومن التبعات الخطيرة لذلك انعدام الثقة بين الجماعة المستهدفة وبين الشرطة، وهي أمر ضروري للحصول على المعلومات الضرورية لمكافحة الإرهاب.

وبدلاً عن هذا التنميط السلبي، يقترح الدليل تنميطاً “على أساس المؤشرات السلوكية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاعتماد على هذه المؤشرات يجب أن يكون محايداً وألاّ تُستخدم المؤشرات كمجرد بدائل عن الإثنية أو الأصل القومي أو الدين.

ينبّه الدليل إلى مخاطر الحدّ من حرية تنقل الأشخاص في إطار مكافحة الإرهاب، خاصةً لما في ذلك من تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأخرى، مثل الذهاب إلى المدرسة أو العمل، والوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية أو العلاج الطبي، والمشاركة في الحياة الثقافية أو الأسرية.

ويقترح تجنّب التأخير غير الضروري عند نقاط التفتيش أو عند إصدار أو تجهيز التصاريح.

بما أن إجراءات مكافحة الإرهاب تثير مشكلة انتهاك خصوصيات الأشخاص المراقبين، يقترح الدليل التالي:

ـ اتخاذ الدول تدابير فعّالة لكفالة عدم وقوع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص في أيدي الأشخاص الذين لا يجيز لهم القانون الحصول عليها أو تجهيزها أو استخدامها، وعدم استخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ـ تعيين القانون سلطة تقرر، على أساس كل حالة بحالتها، السماح بالتدخل في الحق في الخصوصية. وينبغي هيكلة سلطة صنع القرار بحيث كلما زاد حجم التعدّي على الخصوصية، ارتفع مستوى الإذن المطلوب.

ـ تبنّي مبدأ الحدّ الأدنى من التطفل: يجب على الدول استنفاد التقنيات الأقل تطفلاً قبل اللجوء إلى غيرها.

وكتوصية تلخّص أموراً كثيرة يعتبر الدليل أنه “ينبغي لأيّ فرد يعتقد أن حقوقه قد انتُهكت من قبل جهاز مخابرات أن يكون قادراً على تقديم شكوى إلى محكمة أو مؤسسة رقابة”.

الصورة: شرطي ألماني يؤمن منطقة عقب حادث إطلاق نار/ وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

كاتب في موقع (إرفع صوتك). صحافي وكاتب لبناني كتب في صحف ومواقع إلكترونية لبنانية وعربية. كان قبل انضمامه إلى "إرفع صوتك" يعمل مسؤولاً عن القسم السياسي في موقع "رصيف22".

المغرب – بقلم زينون عبد العالي: لم يكن الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي يعرف أن عمله الصحافي...المزيد

بقلم علي قيس: يرى مراقبون أن عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالحد من انتشار المظاهر المسلحة...المزيد

صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي: بعد قرابة ستة أعوام على نفاذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل...المزيد

متابعة خالد الغالي: عيّنت جامعة جورج واشنطن الأميركية، في العاصمة واشنطن، مؤخرا جيسي مورتون، المدان بالإرهاب...المزيد

متابعة علي قيس: أكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول الخميس، 1 أيلول/سبتمبر، أن بلاده تدرس تعزيز...المزيد

متابعة حسن عبّاس: تقوم طائرات حربية سورية، منذ صباح الخميس، 1 أيلول/سبتمبر، بشنّ غارات كثيفة...المزيد

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل