المحتوى الرئيسى

تفاصيل أول دعوى لإثبات مصرية جزيرة «تشيوس»

08/28 12:47

قام علي أيوب المحامي الحقوقي ورئيس مركز ابن أيوب للدفاع، برفع أول دعوى قضية لإثبات مصرية جزيرة "تشيوس" بالبحر الأبيض المتوسط وذلك بعد أن رفضت الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997.

وأضاف على في دعواه أن جزيرة تشيوس هي ملكية لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

واختصم في الدعوى القضية التي قدمت إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة كلا من "عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الخارجية سامح شكرى بصفتهم مسئولين عن ذلك الأمر.

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى

يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من :

1 ـ السيد / حميدو جميل حميدو رجب البرنس ـ المحامى

2 ـ السيد / على أحمد على أيوب ـ المحامى وشهرته / على أيوب

1 ـ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .

2 ـ السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .

3 ـ السيد / وزير الأوقاف المصرية بصفته.

4 ـ السيد / وزير الخارجية المصرى بصفته .

حيث أنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلي محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني علي سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار الي الأوقاف المصرية .

اليونان ترفض سداد المبلغ والسبب؟

رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015

كما أكد عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً خلال حواره مع شردي على قناة "النهار" أن مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان لافتاً إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشاً أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ، وأن الجزيرة تضم قصراً لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضاً ، وأنه تم الاتفاق علي سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة ، وأكد أن المبلغ كان يسدد بإستمرار حتي خروجه على المعاش .

وحيث إن مما لا شك فيه أن الدفاع عن جزيرة تشيوس هو شأن كل مواطن مصرى والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات طبقاً لنص المادة 4 من الدستور ، وإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة أو الاتفاقية يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ودستورها وهو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة ، كذلك فإن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التى ترتب عليها تخلى مصر وتنازلها عن جزيرة تشيوس يخالف الدستور المصرى يخرج عن أعمال السيادة ويعتبر عملاً من أعمال الإدارة مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه التزاماً بحكم المادة 97 من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ويعد توقيع الجانب المصرى على تلك الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن جزيرة تشيوس ـ هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور ونص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة .

فالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلى وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كل الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور ، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات ، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الإتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أى مخالفة دستورية ، ولما كان بمقتضى تلك الإتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة سالفة الذكر فكان لزاماً على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور .

نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعنين بما يلى :

أولاً : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً .

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل