المحتوى الرئيسى

البرلمان يستعد لإنهاء "بناء الكنائس"

08/27 22:06

كتبت نور على - نورا فخرى

على قدم وساق، تعمل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدينية والإدارة المحلية والثقافة الإعلام والتضامن، على تكثيف اجتماعاتها بدءًا من الأسبوع الحالى، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون "ترميم وبناء الكنائس" قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لاسيما بعد إحالة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة، فى الجلسة العامة المقرر عقدها غداً الأحد، إلى اللجان المختصة.

"الطماوى": هيئة مكتب اللجنة التشريعية قررت تحديد جلسات إضافية مكثفة للانتهاء من القانون

وقال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة قررت تحديد جلسات إضافية مكثفة، بمجرد إحالة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس الذى أرسلته الحكومة، للجان المختصة، صباحية ومسائية للانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، علاوة على قانون بناء وترميم الكنائس وذلك بدراسة الـ3 مشروعات المعروضة سواء المقدم من الحكومة أو حزبى الوفد والمصريين الأحرار.

وأضاف "الطماوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الإرادة موجودة لدى أعضاء مجلس النواب للانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الأول، ولا يُعنينا إلا تحقيق طموحات المصريين.

وحول إمكانية إجراء جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة، علق الطماوى بقوله: "أعتقد أن مشروعات القوانين التى عرضت أمام اللجان المختصة بمجلس النواب كانت مطروحة للنقاش العام أمام جميع وسائل الإعلام، ومشروع قانون الحكومة فى صورته الأخيرة تلافى الكثير من أوجه النقد التى وجهت إليه سابقاً، ليبقى القرار بيد اللجان التى يُحال إليها مشروعات القوانين فى شأن ترميم وبناء الكنائس" بعد دراسته دراسة وافية".

وتابع "الطماوى"، "رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة يدير الجلسات بشكل ديمقراطى وحريص على مشاركة الجميع فى المناقشات لإبداء رأيه فى مشروعات القوانين".

القانون ينص على 10 تعريفات رئيسية بدءًا من تعريف الكنيسة

وتضمن مشروع القانون الذى انفرد به "برلمانى" على 10 تعريفات رئيسية بدءاً من تعريف الكنيسة، بأنه مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن 300 متر، ويجوز أن يشمل: هيكل أو منبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة التى عرفها المشروع على أنها جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.

كما شمل مشروع القانون تعريف مُلحق الكنيسة، ومبنى الخدمات، وبيت الخلوة، ومكان صناعة القربان، والرئيس الدينى المختص، والطائفة، والممثل القانونى للطائفة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.

مشروع القانون ينص على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المُطلوب الترخيص ببنائها

ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

واشتمل مشروع القانون على مواد تنظم، حالات الترخيص للكنائس الجديدة، ومواد أخرى بشأن الهدم وإعادة البناء، حيث نص المُشروع فى مادته (3) على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، ولا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

وفيما يتعلق بالهدم وإعادة البناء، يجوز حسب المشروع للممثل القانونى للطائفة، فى مادته (4) التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

وحسب مشروع القانون، يقوم المحافظ المختص بالبت فى طلبات الترخيص لبناء كنيسة جديدة أو هدم وإعادة بناء كنيسة ما، بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانوناً فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وحال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويكون القيام بأى من الأعمال، المشار إليها فى المادتين (3) و(4) بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مشروع القانون ينظم مسألة توفيق أوضاع الكنائس القائمة قبل إصدار القانون

ونظم مشروع القانون مسألة توفيق أوضاع الكنائس القائمة قبل إصدار القانون، فى 3 مواد أساسية هى (8) و(9) و(10)، ونصت المادة (8) من المشروع، على أنه "يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة".

أما المادة (9) فنصت على أنه "يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون".

ونصت المادة (10) على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وممثل الطائفة المعنية. وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل