المحتوى الرئيسى

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون «الإدارة المحلية» | المصري اليوم

08/19 21:29

حصلت «المصرى اليوم» على النسخة النهائية من مشروع قانون الإدارة المحلية طبقا للتعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى جلسته 39 المنعقدة بتاريخ 20 يوليو الماضى، والمرسلة إلى رئيس مجلس الدولة فى 30 من نفس الشهر، لاتخاذ ما يلزم نحو مراجعة مشروع القانون واتخاذ إجراءات الاستصدار وموافاة مجلس الوزراء به بعد المراجعة. يتضمن مشروع القانون 4 أبواب، الأول، التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، ويشمل 9 فصول، و43 مادة، والثانى، المجالس المحلية، ويشمل 10 فصول، و84 مادة، والثالث، الموارد المالية، ويشمل 4 فصول، 11 مادة، والأخير، التخطيط والشؤون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، ويشمل 3 فصول، 19 مادة.

وحدد مشروع قانون الإدارة المحلية أن يكون إجراء انتخابات المحليات بالنظام «المختلط»، الذى يجمع بين نظام الفردى والقائمة، ويملك رئيس الجمهورية قرار إنشاء المحافظات وتغيير أسمائها، وعَرَّفَ مشروع القانون فى فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

الانتخابات المحلية بالنظام «المختلط».. وللمجالس حق استجواب المحافظين وسحب الثقة منهم

يضم مشروع القانون جدولا بمسودة قانون الإدارة المحلية بناء على ما تم الانتهاء إليه عقب الاجتماع الثانى لمجموعة العمل الوزارية الخاصة بالقانون فى 13 يوليو 2016، وبه 4 مواد، الأولى، يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن نظام الإدارة المحلية، والثانية، يلغى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق، والثالثة، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرفق، والرابعة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاءها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأجاز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسؤولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغاءها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

وأوضح مشروع القانون أن الوحدات المحلية تتولى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة- كلٌ فى نطاق اختصاصه- جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ونص على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلسا محليا، يشكّل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة.

وحدد مشروع القانون فى الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية، أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شؤون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات، ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة.

وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة - يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التى يتم إبلاغهم بها.

وبالنسبة للفصل الخاص بمجلس المحافظين، نص المشروع على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأن يجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشؤون المحلية وأداء الأجهزة والوحدات المحلية وأدوات الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.

وأجاز المشروع أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن أن قرار شغل منصب السكرتير العام أو ندبه أو نقله يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وقرار شغل السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة يكون من الوزير المختص بالإدارة المحلية، ونص المشروع كذلك على أن التعيين فى الوحدات المحلية يكون بقرار من المحافظ.

كما نص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.

وخصص مشروع القانون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع العدد للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحياً وواحداً من ذوى الإعاقة على الأقل، وأن تتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، على أن تكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

واشترط المشروع للترشح لعضوية المجالس المحلية ألا تقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، مع عدم جواز ترشح العمد والمشايخ أو شاغلى وظائف السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، مع حظر عدم تقاضى العضو أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، فضلًا عن حظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى.

وحدد المشروع حالات إسقاط العضوية بزوال الصفة التى على أساسها تم انتخابه أو فقد شرط من شروط الترشح أو فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، على أن يتم إسقاط العضوية بعد الاستماع لأقوال العضو وبأغلبية الثلثين.

ومنح مشروع القانون الحق لأعضاء المجلس المحلى فى المركز والمدينة أو الحى أو القرى فى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، وشملت اختصاصات المجلس المحلى الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية الأخرى، والإشراف على الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، ويختص فى إطار الموازنة العامة الدولة بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها، وإقرار خطة المشاركة الشعبية، والموافقة على المشروعات العامة ومشروعات التخطيط العمرانى، واقتراح بفرض الضرائب ذات الطابع المحلى والرسوم ذات الطابع المحلى، وإعداد خطط بمحو الأمية، واقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار عربى وأجنبى.

وأجاز للمجلس المحلى للمحافظة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة، تملك الأجانب العقارات، ومنح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو التأجير بإيجار اسمى أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود 50 ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك وبما لا يزيد على 30 سنة يجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء.

ونظم مشروع القانون تشكيل واختصاصات المجلس المحلى للمركز والمدينة والحى والقرية، على أن تَنتخب هذه المجالس من بين أعضائها فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين، وتمثل فى المجلس المحلى للمركز المدينة عاصمة المركز بـ 12 عضواً، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى بـ16 عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة، وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بـ8 أعضاء عن كل وحدة، ويتولى المجلس فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف على أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقرى الواقعة فى نطاق المركز، ويتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق المركز، وعدد آخر من الاختصاصات.

ويمثل فى المجلس المحلى للمدينة كل قسم إدارى بـ 12 عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بـ 24 عضواً، ويتولى المجلس الإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينهما، والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى، ويمثل فى المجلس المحلى للحى كل قسم إدارى بـ12 عضواً، ويشكل المجلس المحلى للحى الذى يضم قسماً إدارياً واحداً من ستة عشر عضوا، ويجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء، ويتولى المجلس الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى، ويشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس محلى من 24 عضواً.

ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.

وأضاف المشروع أنه فى حال إصرار أى من المجالس المحلية الأخرى على قرارها يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس المحلى للمحافظة، ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ ورودها إليه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً، لافتاً إلى أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى بفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة.

وعدّد مشروع القانون الأدوات الرقابية التى تستخدمها المجالس المحلية للرقابة على الوحدات فى الأسئلة وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات والاستجوابات، ولجان تقصى الحقائق، حيث منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يوجه للمحافظ ولنوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلى المحافظ أو من يوجه له السؤال الإجابة عنها بالجلسة التى يحددها المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب، ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة، ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية ولرؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة.

كما نص المشروع على حق كل عضو من أعضاء مجلس المحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ ونوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة فى اختصاصاتهم، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات جلسة المجلس التى قُدم فيها طلب الإحاطة، وللمجلس أن يقرر إحالة الأمر للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل عنه، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة فى الأمور العاجلة فى الشؤون الداخلة فى اختصاصاتهم.

وأجاز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية، كما منح للمحافظ ونوابه ولكل من رؤساء الوحدات وكل عضو من أعضاء المجالس التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المختص فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس، وللمجلس المحلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، فضلًا عن إجازته لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الإدارات والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وللمجلس بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى هذه الحالة يجب إبعاد من ثبتت مسؤوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أى من نوابه، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك فيرفع الأمر للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.

وأكد مشروع القانون عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حله مرتين لسبب واحد، ويُصدر بحل أى من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على طلب المحافظ المختص، وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية.

وحسب المشروع، يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل حتى يتم تشكيل الجديد لاستكمال المدة المتبقية، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا التالية لصدور قرار الحل، وتعرض القرارات التى اتخذها المؤقت على الجديد فى أول جلسة بعد تشكيله، يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وقسم القانون الموارد المالية إلى عدد من الأقسام هى: «الموارد المالية للمحافظات»، و«الموارد المالية للمركز»، و«الموارد المالية للمدينة»، و«الموارد المالية للقرى»، والتى جاءت فى الموارد المالية للمحافظات وتضمن الموارد المشتركة مع سائر المحافظات، والموارد الخاصة بالمحافظة والتى تضمنت ضرائب ورسوم السيارات والدرجات والعربات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، وربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأراضى فى المحافظة، والتبرعات والهبات والوصايا، بشرط قبول رئيس مجلس الوزراء ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

وتناول مشروع القانون ضرورة تدشين حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، كما يُنشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، يتم تمويله من عدد من الموارد، من بينها الإعلانات والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء، والقروض، وحصيلة غرامات البناء.

وتناول المشروع الموارد المالية للمركز، والتى جاء من بينها الإعلانات الحكومية والقروض، ويتولى المجلس المحلى للمركز مسؤولية إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ.. فيما تضمنت الموارد المالية للمدينة والتى حددتها فى عدد من البنود، من بينها ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة لصالح المدينة، وحصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة، ومقابل ما يفرضه المجلس المحلى للمدينة على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة، وحصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأرضى البناء الفضاء.

وأعفت المادة 134 عدداً من العقارات من الرسوم الخاصة بالإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات، وتمثلت فى العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس المحلية للوحدات المحلية، والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية، والعقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وحدد المشروع الموارد المالية للقرى، وشملت عددا من البنود، مثل التبرعات والقروض والإعلانات الحكومية، وأسندت المادة 138 للمجلس المحلى للقرية مسؤولية تدشين حساب للخدمات والتنمية المحلية، تكون موارده من خلال إيجارات المبانى السكنية التى يتولى الحساب إنشاءها، وحصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية، والإعلانات والتبرعات، كما حدد بنود استخدام هذه الموارد، والتى ركزت على تنمية الخدمات بالقرية وتطويرها واستكمال المشاريع الإنتاجية بها، ونص مشروع القانون على أن كلا من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات يتوليان مراجعة حسابات الوحدات المحلية، إيرادات ومصروفات.

وشدد المشروع على أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة، أو الخطة الإقليمية، كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط والهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا للمشروع، فإن المجالس المحلية مسؤولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة، أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى، وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها، وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها فى خططها المحلية، فيما تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمى وهيئات التخطيط الإقليمى والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل