المحتوى الرئيسى

انفراد| "الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل سجل المستوردين

08/15 16:27

تنفرد "الوطن" بأول مشروع قانون يقدمه حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلي مجلس النواب، لترشيد الواردات، وهو مشروع قانون تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة العمل الأجنبية، حيث وضع مشروع القانون، مزيد من القيود علي تسجيل المستوردين سواء كانوا أشخاص أو شركات للقيد بسجل المستوردينإلي نص مشروع القانون

رأس المال 500 ألف جنيه للأشخاص.. و2 مليون للشركات شروط القيد بسجل المستوردين

أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين: أن يكون مصري الجنسية،

ج- ان يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين علي الأقل علي طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنية.

ويعفي من شرط حجم الأعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون

د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات، بعقوبة جناية او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أوالجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون ما لم يكن فد تم التصالح فيها أو ورد إليه اعتباره.هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم بات، لارتكابه إحدى جرائم الفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه الاعتبارو- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 500 ألف جنية، ويلتزم الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، علي أن تصدر هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

الحبس مدة لا تتجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من استورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين

أ-ان تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة ان يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفي من شرط حجم الأعمال الشركات الحائرة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.ب- أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصريةد-ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنية، ويثبت ذلك من واقع أخر ميزانية قدمتها الشركة غلي مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد ايداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها.وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.هـ-ألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن5 ملايين جنيه.وعلي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه وتعفي من هذا الشرط الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.و-أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية.ز-أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د، هـ، ح، ط) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.مادة"3":أ‌- الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الأحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقا لأحكام المادة "2" من هذا القانون.

غرامة تبدأ من 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً لكل من منع تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق

ج- المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلي:5000 جنية رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد2000 جنية رسم تجديد القيد1000 جنيه عن كل مجموعة سلعية500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعة السلعية500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفي من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.مادة "6": دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اي قوانين اخري، فأنه في حالة صدور حكم بات علي المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس او التموين أو الجمارك او الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او البنك المركزي أو الضريبة العامة علي المبيعات أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه في استرداد تأمين القيد في السجل، ولايجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.

مادة "8"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الأتية:1- استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين او بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته.3- دًون علي إحدي المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها او امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع او قدم فواتير وهمية او غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.

وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود.

مادة "10" ( الفقرة الأول):يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيهمادة "11":يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (8،10)، من هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

القانون أجاز لوزير التجارة وقف قيد المستورد مدة لا تتجاوز عامين فى حالة مخالفة قوانين الاستيراد والتصدير

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل