المحتوى الرئيسى

لأول مرة في مصر ..خلع مسيحية بعد زواجها عرفيا أمام محكمة أسرة مصر الجديدة

08/10 15:17

قضت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا " يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.حضر الدفاع بيتر رمسيس النجار مع المدعية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وقال أنه بدأ الدعوى بالدفع بأن عقد زواج موكلته من المدعى عليه هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين.وأضاف النجار أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذة السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة وهذا ماأكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية حيث أظهرت أن طرف التداعي ليس لهما وثيقة زواج واكتشف أن الكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة وبالتالى لايجوز أن يقدم ضده شكوى فى دائرة المأذيين والموثقين، فعدل طلباته أثناء سير الدعوى باعتبار هذا العقد هو عقدا عرفيا يثبت العلاقة الزوجية القائمة بين موكلته والمدعى عليه وذلك كى يتمكن من تحويل الدعوى من قضية بطلان إلى خلع.وأشار" النجار" أن الزوج فى تلك الدعوى أقر فعليا بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق وأنه صمم أنه قدم للزوجة مهر عبارة عن خاتم سولتير يقدر قيمته 56 ألف درهم لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبى وكان مصمم أن يعرقل سير الدعوى ومصر على أن يسترد منها الخاتم مرة أخري وشدد بيتر: أن عقد الزواج الكنسى ليس به مقدم صداق فدفع بأن مقدم الصداق المتعارف عليه فى وثيقة الزواج لدى المسيحيين 10 جنيهات فقط و بناء على ذلك احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وأوضح بيتر :أن التحقيقات أفادت أن مقدم الصداق 10 جنيهات ، مؤكدا أن هذه هى المرة الأولى التى تعتبر المحكمة عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا عرفيا كما هو موجود فى الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000.وقال"النجار" أن الحكم مكتمل الأركان ويبرهن على أننا دولة قانون وعدل وأن مبدأ المساواة في كل الأديان والطوائفوأكد النجار "أن المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على احتكام اصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هى مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون وذلك علي الرغم من أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لم تعترف به .تعود تفاصيل القضية أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة شهدت دعوي قضائية أقامتها سيدة مسيحية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ فى 28 مايو 2015.وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى للطوائف متحدى الملة والطائفة المؤرخ فى 28 مايو 2015 ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد مما حدا بها إلى إقامة دعوى البطلان بغية القضاء لها بطلباتها.وقدمت المدعية :سندا لدعواها مذكرة وخمس حوافظ مستندات طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الأرثوذوكس وإفادة صادرة من مطرانية الللاتين الكاثوليك بمصر تفيد بأنها انضمت إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر وأصل إنذار عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات وشهادة عماد طالعتها المحكمة وألمت بها.ووأثناء تداول الجلسات حضرت المدعية بشخصها برفقة وكيلها بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية وطلب تعديل طلبات موكلته للتطليق خلعا بعد انضمامها إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر .وأقرت الزوجة أمام المحكمة بأنها تخشي الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل للاستمرار بينهما، وقالت إنها عرضت على المدعى عليه التنازل عن حقوقها المالية ورد مقدم الصداق الذى اعطاه إياها فلم يقبلوأضافت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات دون جدوى، وقدم دفاعها تصحيح لتاريخ عقد الزواج وهو 10 أكتوبر 2014 ، فيما دفع زوج المدعية بصورية مقدم الصداق ، وقرر أن حقيقته 58 ألف درهم ثمن الخاتم وقدم حافظتى مستندات، لتقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفى التداعى إلا أن الزوجة رفضته وقررت ببغضها الحياة وتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية وقدم الخبيران تقريرهما وبعد فشل الصلح بينهما قررت المحكمة بعد إطلاعها على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتقرير الخبيرين والنيابة والحكمين وفشلها فى الصلح بين الزوجين بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا ، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق .وجاء في حيثيات حكم أنه لما كان ثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه وأنه لاسبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وأنها تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته وإذ اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الاصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية ففلم تقبله الأمر الذى تكون معه شروط التطليق خلعا وذلك وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ماتقضى معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع فى مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل