المحتوى الرئيسى

معركة الخدمة المدنية تشتعل.. النقابات تشكك في دستورية القانون أمام مجلس الدولة.. والحكومة تتحدى

08/07 23:28

جولة جديدة من الصدام بين الحكومة والنقابات المستقلة الرافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية المعدل، انطلقت مع تقديم تنسيقية تضامن التي تضم أكثر من 36 اتحادًا ونقابة مستقلة من الرافضين لمشروع القانون، مذكرة على يد مُحضر إلى مجلس الدولة، تطالبه بوقف نظر قانون الخدمة المدنية، لما تضمنه من انتهاكات دستورية.

جاءت تحركات النقابات المستقلة بعد موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون الخدمة المدنية منتصف يوليو الماضي وقام بإرساله إلى مجلس الدولة قسم التشريع لمراجعه الصياغة وبيان مدى دستوريه القانون من عدمه.

وتقدمت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية بمذكرة شارحه لبعض الانتهاكات الدستورية التي التي يحويها هذا المشروع، انطلاقا من سعيها حثيثًا لإلغاء هذا القانون ومنع إقراره على الموظفين بالجهاز الادارى بالدولة لما فيه من عوار دستوري، التمست فيها بعدم دستوريه مشروع القانون احتراما للقانون والدستور وما استقرت عليه إحكام المحكمة الاداريه العليا من حقوق مكتسبه للموظفين بالجهاز الادارى

وذكرت التنسيقية في المذكرة أن قرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية في ذات الفصل التشريعي لرفضه، بعد إن قام ذات المجلس برفضه بتاريخ 18 فبراير 2016 في ذات الفصل التشريعي الواحد انتهك الدستور، نظرًا لأن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

وأوضحت التنسيقية أن المادة 122 من الدستور المصري تشترط ألا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

وأشارت المذكرة أيضًا إلي مخالفه نصوص المواد 3 و 4 و44 من مشروع قانون الخدمة المدنية لنص المادة 76 من الدستور، والتي تنص علي أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأضافت أن ما احتوت عليه النصوص 3 و4 و44 من قصر اختيار ممثلين النقابات على الاتحاد العام لعمال مصر دون اى تمثيل لباقي التنظيمات النقابية الأخرى المنتخبة هو مخالفه صريحة لنص المادة 76 من الدستور التي تؤكد على حرية تنظيم النقابي وحق المواطنين في تأسيس النقابات والاتحادات.

وتطرقت التنسيقية إلي مخالفة أخري تضمنها مشروع القانون الخاصة بالمواد 58 و 60 من مشروع القانون للمواد 14 و 96 من الدستور المصري، حيث لم تراع المادة 58 اقل قواعد العدالة في مسائله المتهم بقيامه مخالفه اداريه بان جعل جواز التحقيق معه شفاهة اى دون إن يضمن إن يرد الموظف على ما وجهت إليه من مخالفات ودون سماع أقواله ودون تحقيق دفاعه مخالفا بذلك كافة القواعد الدستورية التي تضمن لاى شخص يتم التحقيق معه في اى مخالفه قانونية ألمحاكمه العادله.

كما لم تحدد المادة 60 الأحوال التي يجوز فيها للسلطة المختصة فصل الموظف من الخدمة تاركه هذا الأمر لللائحه التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية متجاهله ما نصت عليه المادة 14 من الدستور من حظر الفصل بغير الطريق التاديبى إلا في الأحوال التي تقرها السلطة التشريعية بقانون وليس قرار بلائحة من السلطة التنفيذية ضاربه عرض الحائط بمبدأ الفصل في السلطات

مخالفه رابعة تضمنتها المذكرة تتعلق بنصوص المواد 26 و27 و28 من مشروع القانون للمواد 14 و 97 من الدستور المصري، حيث أوضحت التنسيقية أنه بالنسبة لتقرير الكفاءة السنوية فإن نظامها يجعل مسألة التقييم للموظف من رئيسه المباشر وتدخله في بقاءه في وظيفته من عدمه حتى وان كان هناك خلافا شخصيا بين الرئيس ومرؤوسه لا يتعلق بسير العمل، بالاضافه إلى حظر الطعن قضائيا على التظلم من تقارير الأداء واعتبار القرار الصادر بحق التظلم نهائيا لا يجوز الطعن عليه مخالفا لنص المادة 97 من الدستور التي أكدت على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابه القضاء.

بالإضافة إلى إن مشروع القانون تعتبر انتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين وهى غير عادلة لعدد من الأسباب منها أن العدالة تحتم ضرورة الرد على اى تظلم يتم رفضه وبيان أسباب الرفض وإلا يعتبر مقبولا وليس العكس كما نصت المادة، لافتا إلى أن هذه المادة تطلق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين ولا تلزمها حتى بالرد على تظلماتهم، بالإضافة إلى أن القانون ربط استمرار الموظف في وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية.

أما المخالفة الخامسة تتعلق بالمادة 29 من المشروع للمادة 14 من الدستور، والتي تجعل الترقية بالاختيار فقط بنسبه تتراوح من 25% إلى 100 % لتقع سلطه الترقية في ايدى الرؤساء يعطونها لما يتفق معهم يمنعوها عن المختلفين معهم دون وجود معيار واضح يجعل هذا الاختيار مضمونا بالنزاهة والشفافية فما قررته المادة مخالفه صريحة لنص المادة 14 من الدستور المصري التي أكدت على رفض المحاباة والوساطة.

وتطرقت المذكرة إلي المخالفات المالية، الخاصة بالمادة 73 من مشروع القانون للدستور، حيث

أنها مايزت بين الخاضعين لهذا القانون وبين الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة، إضافة إلي أنها جمدت حوافز ومكافآت العاملين على ما قبل 30/6/2015 وكأن ما جرى منذ إقرار وتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وما أعقبه من رفض عارم من جموع الموظفين وتلاه رفض البرلمان للقانون وما أثبته لزوما من العودة إلى القانون وكأنه حبر على ورق.

وشددت التنسيقية علي أنه ينبغي إعادة احتساب مرتبات العاملين بضم علاوات 2010 و2011 إلى الأساسي طبقا للقانون 47لسنة 1978 لأنه هو المفروض القانون المطبق بعد رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 ثم بعد ضم هذه العلاوات للأساسي يتم إعادة احتساب الأجر الوظيفي.

من جانبه، تحدي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رافضي القانون، نافيًا الاتهامات التي وجهتها النقابات بعدم دستورية القانون، لاسيما فيما يخص الشق المالي.

وأكد الوزير أنه لا يوجد به مادة واحدة تجمد حوافز العاملين في الدولة، موضحًا أن المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية لا تعنى تجميد الحوافز، ولكنها تعنى ربطها بالإنتاج، وعدم إطلاق يد الوزير المختص بتحديدها وفقا لهواه، وأصبحت مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وأن يتم إعلان الحوافز للمجتمع حتى يعلم الجميع، لكي لا يكون الأمر بابا خلفيا لبعض المسئولين.

كما هاجم المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رافضي مشروع قانون الخدمة المدنية، واصفًا إياهم بالقلة التي لا تعبر عن عموم موظفي الجهاز الإداري للدولة.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل