المحتوى الرئيسى

بالفيديو.. حكم أداء الحج بالتقسيط

08/07 19:18

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن فريضة الحج لا تجب إلا على على من توفرت فيه شروط أربعة، وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله اعلم»، أن الاستطاعة تعنى القدرة المالية والبدنية، مشيرًا إلى أنه يجوز للمسلم أن يحج بالتقسيط إن تأكد منه أنه سيستطيع سداد الأقساط عقب عودته.

ويشار إلى أن دار الإفتاء قد أوضحت حكم التقسيط، بأنه من المقرّر شرعا أنه يصحّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسّطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

ووتابعت: لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: "والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصحّ تمليكها في حال الحياة وبعد الموت, وتضمن باليد والإتلاف, ويكون عوضها عينا ودينا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم، كالصَّرف والسَّلَم".

واستطردت: قال الفقيه ابن حَجَر الهَيتَمي الشافعي في فتاويه: "المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِد راغبٌ بالفعل أم لا".

ورحلات الحج والعمرة المنظّمة بالشكل القائم حاليا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددة سلفا، ويتمّ الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجّ أو المعتمر مِن جهة أخرى لا تعدو أن تكون نوعا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معا، وهذا جائز شرعا.

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل