المحتوى الرئيسى

إعلام البيضة والحجر في دائرة الخطر.. الدجل يطيح بـ16 فضائية.. وقانون حماية المستهلك "تعويذة" الرقابة لمحاربة الإعلانات المضللة

08/03 20:11

إجراءات حازمة في خطوات متعاقبة شرع جهاز حماية المستهلك في اتخاذها لمواجهة ظاهرة الإعلانات المضللة، فبعد أن أصدر الجهاز قرارًا بإحالة الممثل القانوني لقناتي (البطل، الحلبة2) علي خلفية إعلانهما المضلل عن منتج طبي أمريكي يعالج السكر غير مرخص، تبعه الجهاز بقرار آخر بإحالة 16 قناة فضائية بتهمة الترويج لأعمال الدجل والشعوذة.

وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لعدد (16) قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، جاء ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفى ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة.

وفي بيان اليوم، قال يعقوب، إن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز قد تمكنت من رصد قيام قنوات "موجه سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسى، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللى، دربكة سينما" بالترويج للدجالين التالي أسمائهم، وهم؛ "الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو علي الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي" بادعاء قدرتهم على القيام بأعمل دجل وشعوذة، فى سبيل زواج العانس ورد المطلقة، فك السحر، علاج المس، الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق.

وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعانى الجهل والتخلف.

وأكد خبراء الشأن القانوني، أن هذه الإعلانات المضللة تقع تحت بند جرائم النصب التي يدفع ثمنها الفقراء والبسطاء، وبالتالي فلابد من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها، وأشاروا إلى قرار جهاز حماية المستهلك جاء متأخرًا، إلا أنه يشجع النيابة العامة على القيام بدورها حيال أصحاب هذه القنوات.

المستشار حامد الجمل، الفقيه الدستوري، أكد أن قانون العقوبات يحمل نصوصًا خاصة لمثل هذه الجرائم المعروفة بجرائم النشر، وما يصدر عن هذه القنوات الفضائية من تضليل للجمهور، مشيرًا إلى أن القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك، يشجع النيابة العامة على القيام بدورها تجاه هؤلاء المضللين أصحاب القنوات المذكورة.

وأضاف، أنه بخلاف قانون العقوبات، يحتوي قانون الصحافة على العديد من المواد العقابية لمثل هذه الجرائم، إلا أن قانون العقوبات هو أساس الحكم فيها، موضحًا أن العقوبة القانونية في هذه الحالة تكون بالغرامة، إلا إذا كانت الأضرار جسيمة كالتحريض أو غيره، حينئذ تتحول من جنحة إلى جناية ويعاقب فيها أصحاب هذه القنوات بالسجن المشدد أو الأشغال الشاقة.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق بجماعة القاهرة، أن هذه الإعلانات بمثابة جرائم في حق المشاهدين، ولا تقف عند حد التضليل فقط، وإنما تعتبر إحدى جرائم النصب، لافتًا إلى أنه كثرت المطالب والنداءات بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الوسائل، دون أن ينصت أحد.

واستنكر إتاحة الفرصة لهؤلاء الدجالين للظهور على الشاشات وبث دعاية لهم بحثًا عن الربح، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى سلب أموال الفقراء والبسطاء، بزعم قدرة هؤلاء الدجالين على حل مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل