بالفيديو.. حكم إخراج مال الزكاة كصدقة للمتوفى
08/01 02:23
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب مقدراه 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية، فتخرج 2.5%.
وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن زكاة المال لها مصارف ثمانية حددها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة/60، منبها على أن هؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم.
Comments