المحتوى الرئيسى

إلغاء مجلس "رعاية شهداء 25 يناير"

07/30 21:07

حصل "برلمانى" على نسخة من مشروع قانون حزب الوفد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والذى أعده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد.

يتكون المشروع من 66 مادة، وعرف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سابقت وعاصرت وتلت الثورتين.

وأوضح مشروع الوفد للعدالة الانتقالية أنها ترمى إلى القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التى لحقت بذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

إنشاء محكمة العدالة الانتقالية لمرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

ونص المشروع على إنشاء محكمة العدالة الانتقالية والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى يرتكبها المسئولون فى أنظمة الحكم السابقة وأعوانهم ومن يأتمرون بأمرهم وكل من استخدموهم لارتكابها، وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وتنشأ بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد تلك الدوائر فى مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناءا على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون.

واعتبر مشروع القانون المقدم من حزب الوفد القائد العسكرى أو الأمنى أو الشخص القائم فعليا بأعمالهما، أو المسئول عن التنظيمات والجماعات والميلشيات المسلحة، فاعلا ومسئولا مسئولية جنائية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب قوات أو تنظيمات أو جماعات تخضع لقيادته أو لسلطته وسيطرته الفعلية، كنتيجة لعدم ممارسته سيطرته ممارسة سليمة، وذلك إذا كان على علم أو كانت ظروف الحال تفيد بوجوب علمه بارتكابها ولم يتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمعقولة فى حدود سلطته لمنع أو وقف ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة.

إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

كما نص مشروع القانون على إنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ويكون مقرها القاهرة ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُشكل من رئيس و14 عضوًا، ويختار الرئيس من بين رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف الحاليين أو السابقين، وتضم فى عضويتها 4 قضاة يكون من بينهم نائب لرئيس محكمة النقض وأحد رؤساء محاكم الاستئناف ونائب لرئيس مجلس الدولة، و2 من الشخصيات العامة وممثل لكل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة وممثل للإعلام وممثلان عن شباب الثورة ومصابيها وممثل لمنظمات المجتمع المدنى، ويصدر بتشكيل المفوضية قرار من رئيس الجمهورية.

وتصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتنتهى أعمالها بتقديم رئيسها تقريرا وافيا عن أعمالها لمجلس النواب مشفوعا بما يلزمن من توصيات وتعلن نتائج أعمالها للرأى العام، على أن ينتهى العمل بأحكام هذا القانون فور انتهاء المفوضية ومحاكم العدالة الانتقالية من الفصل فى جميع القضايا والأنزعة المعروضة أمامها على ألا تجاوز مدة العمل به 5 سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز مدها لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها 5 سنوات أخرى.

وتشكل المفوضية من بين أعضائها أو غيرهم 3 لجان فرعية هى، لجنة تقصى وكشف الحقائق، ولجنة المحاسبة والعفو، ولجنة جبر أضرار الضحايا، وتختص المفوضية بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالمشروع والتى وقعت منذ أول أكتوبر 1981 مرورا بأحداث ثورتى يناير ويونيو وحتى تاريخ آخر أحداث العنف المعروضة على المفوضية، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها.

نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويته

وألزم مشروع قانون حزب الوفد مفوضية العدالة الانتقالية بأن تضمن نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إذا لزم الأمر، وذلك وفقًا للطرق التى تراها مناسبة لمصلحة التحقيقات وحماية سلامتهم، وأن تضع وزارة الداخلية برنامجا ناجزا لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وتنشأ لجنة تسمى "لجنة حماية الشهود والمبلغين" برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية وعضوية 6 أعضاء تختارهم المفوضية بالتعاون معه.

ويحظر القانون على العاملين بالمفوضية ولجانها الفرعية إفشاء أية أسرار أو معلومات

أو بيانات أو تسريب أية وثائق اتصلوا بها بمناسبة أداءهم لمهامهم، على أن تلتزم جميع جهات الدولة بالتعاون مع المفوضية ولجانها الفرعية وأمانتها العامة وتمكين أعضاءها وممثليها من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات ذات صلة باختصاصاتها وموافاة الأمانة العامة بكافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة فى المواعيد التى تحددها الأمانة وتلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المفوضية على وجه السرعة.

تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للبلاغات والشكاوى

ووفقا للمادة رقم 20 من مشروع القانون تختص لجنة تقصى وكشف الحقائق بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها، سواء من الأفراد أو المنظمات الحقوقية وكل جهات الدولة، وتعقد اللجنة اجتماعات غير علنية للاستماع إلى شكاوى المبلغين والضحايا أو من يمثلهم قانونيا، وتفصل فى الشكاوى المقدمة إليها خلال موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ تقديمها.

ويحق للجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تجمع ما تراه من الأدلة وأن تطلب سماع من ترى سماعه ولها الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق والرسائل البريدية والإلكترونية وضبطها، وعلى جميع الجهات أن تضع تحت تصرف اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو سجلات، وتلتزم الجهات الأمنية بتقديم الدعم الكافى للجنة متى طلب منها ذلك.

زيارات مفاجئة للسجون ولأى من مؤسسات الدولة دون إخطار سابق

ومنحت المادة 24 من مشروع القانون للجنة تقصى وكشف الحقائق الحق فى إجراء زيارات مفاجئة للسجون ولأى من مؤسسات الدولة دون إخطار سابق، وإجراء المعاينات التى تراها ضرورية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وترفع اللجنة توصياتها للمفوضية وبخاصة تلك التى تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا.

فيما تختص لجنة المحاسبة والعفو بدراسة الملفات المحالة إليها من لجنة تقصى وكشف الحقائق لاتخاذ ما يلزم من القرارات بحفظها أو التحقيق فيها أو عقد جلسات استماع بشأنها، وتسعى اللجنة إلى تحقيق المصالحة بين أطراف الأنزعة المعروضة عليها، ولها أن تستعين برجال الدين للتوفيق بين الأطراف.

وتتيح اللجنة الفرصة للضحايا لعرض تجاربهم ومعاناتهم، وللجناة عرض وجهات نظرهم بشأن دوافع وأسباب ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من تجاوزات أخرى، وذلك فى جو من التسامح عبر مناخ يسمح بتبادل وجهات النظر فى حضور أخصائيين نفسيين لتقييم حالة المتحاورين وتقديم الدعم النفسى لهم، وتشجع اللجنة الجناة على الإقرار بما صدر عنهم من انتهاكات حقوق الإنسان والاعتذار عنها.

يحق لأى شخص التقدم للجنة المحاسبة والعفو خلال سنة من العمل بالقانون

ووفقا للمادة 30 من المشروع فإنه يحق لأى شخص التقدم للجنة المحاسبة والعفو، خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب النظر فى منحه عفوا عن جرائم ارتكبها، ولا يجوز التقدم بطلبات عفو ممن حمل السلاح أو مارس العنف إلا بعد تسليمه ما لديه من أسلحة أو ذخائر للسلطات المعنية وتقديمه إقرارا مكتوبا بالوقائع التى ارتكبها ينص فيه صراحة على نبذ العنف، وللمفوضية بعد عرض اللجنة إصدار قرارا مسببا بالعفو، وإذا رفضت المفوضية منح العفو تحيل الدعوى إلى لجنة جبر أضرار الضحايا لاتخاذ شئونها، وذلك إذا تبين لها أن الفعل أو الامتناع عن الفعل المنسوب لمقدم الطلب يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ونجم عنه ضحية.

وتعتمد لجنة جبر أضرار الضحايا التدابير اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات للضحايا بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا وإعادة إدماجهم فى المجتمع مع إيلاء احتمام خاص للضحايا من الأطفال على نحو يراعى المصلحة الفضلى للطفل، وينشأ صندوق يسمى "صندوق تعويض الضحايا، وينشأ صندوق يسمى "صندوق تعويض الضحايا" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ويتبع رئيس المفوضية ويتولى دفع التعويضات وتقديم المساعدات المادية لضحايا الانتهاكات، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية، وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، عدا جرائم الفساد المالى، والأموال والأدوات ووسائل النقل التى يُحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية أو الأجنبية.

إلغاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير

ونصت المادة 50 من مشروع القانون على أن يلغى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين للأمانة العامة للمفوضية وتؤول جميع أمواله إلى المفوضية.

وتختتم المفوضية أعمالها بمؤتمر عام للمصالحة الوطنية الشاملة بحضور كافة الأطراف الأساسية المعنية، يصدر خلاله "ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة"، متضمنا كافة نتائج عملية المصالحة، وتعمل المفوضية على تخليد ذكرى الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية بشأن ما وقع من انتهاكات.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبى لا تقل مدته عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 17 و18 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس كل من يمتنع عن المثول أمام المفوضية أو إحدى لجانها الفرعية وكل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو ميزة من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام المفوضية أو أى من لجانها الفرعية، وكل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التى تفحصها أو تطلبها المفوضية أو أحد لجانها الفرعية، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين بمضى المدة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل