المحتوى الرئيسى

القضاء الإداري يلزم الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانًا

07/25 15:05

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين محمد فتحي ووائل المغاوري، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف بعض الأدوية لمرضى الشرايين التاجية وإلزام الدولة بعلاجهم مجانًا دون تحملهم فارق سعر الدواء.

وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - إنَّ هذه الأدوية تتضمَّن "بلافكس 75 مللجرام" 1× 1× 30 "30 كبسولة شهريًّا" ،و"فاستريل إم إر 15 مللجرام" 1× 1× 30 "30 كبسولة شهريًّا"، و"ترتياس 25 مللجرام" 1 × 2 / 30 "60 كبسولة شهريًّا"، للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميًّا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء له، دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًّا لتقرير مدى حالته الصحية، في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وأكَّدت المحكمة إلزام الدولة بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية مجانًا دون تحملهم فارق سعر الدواء، وأنَّ المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج، وليس مجرد المساهمة فيه، وأنَّ علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقًا للسلام الاجتماعي، وأنَّ مطالبة التأمين الصحي للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيهًا شهريًّا كشرط لصرف الدواء يعد إهانة لمفهوم المواطنة، ويتصادم مع الدستور، ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانًا من مضمونه، ويجعله محض خواء وهباء، وذكرت أنَّ القانون ألزم التأمين الصحي بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّه احترامًا لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن، باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، فقد أكَّد الدستور أنَّ لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وأضافت المحكمة: "باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيًّا إلى أن يشفى المواطن أو يثبت عجزه، وهذا الواجب المنوط بها، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب، وبخاصةً إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا أيا كان سعره، أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض آلامه، إذ أنَّ تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه".

وأوضَّحت أنَّ المدعى مقيم بناحية منشأة مهنا مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأنَّه من المنتفعين بنظام التأمين الصحي طبقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وأنَّه يعاني من مرض قصور في الشرايين التاجية وقد خضع لقسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجي الأيمن.

وأفادت بأنَّ العلاج المذكور من الأطباء المختصين هو الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، وقد تقرَّر له دواء "بلافكس 75 مللجرام" 1× 1× 30 "30 كبسولة شهريًّا"، و"فاستريل إم إر 15 مللجرام" 1× 1× 30 "30 كبسولة شهريًّا"، و"ترتياس 25 مللجرام" 1 × 2 / 30 "60 كبسولة شهريًّا"، إلا أنَّ الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار للمدعى بالجرعة المقررة له، وعلى النحو البادي من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات الموجه إلى مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحي مفاده بأنَّ الدواء المذكور موجود بالتأمين الصحي، وحتى يتم صرفه يتعين على المدعى أن يسدد فارق السعر ومقداره 194 جنيها شهريًّا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل