المحتوى الرئيسى

حيثيات حكم القضاء الإداري للحقوق الدستورية للمعوّقين في العمل

07/19 13:17

سطرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا مستنيرًا لصالح ذوى الإعاقة بشأن حقوقهم الدستورية فى العمل وعلاقتهم بجهات الإدارة أرست بمقتضاه مبدأً جديدًا.

وأكدت المحكمة في حكمها انه محظور على الدولة التمييز بين المواطنين بسبب الإعاقة وعليها المساواة بين العامل المعاق وغيره من الأصحاء وأكدت أيضا على أن أهداف ثورة 30 يونيو 2013 أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة وانه يجب على الجهات الإدارية ان ترتقى بفكرها فى التعامل من تلك الفئة ليتواكب مع الإلزام الدستوري غير المسبوق واكدت على ان قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة رخام يديرها معاق تحدى إعاقته لمساومته على نسبة الايراد يتصادم مع حقه الدستورى فى العمل ولا يجب استغلاق موارد أرزاق العباد خاصة المعاقين.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه غلق ورشة اعمال الرخام التابعة لجهة الادارة والتي كان يديرها احد العاملين المعاقين وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الأمر بإعادة فتح تلك الورشة مورد الرزق وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى حفل باغداق الحماية على ذوى الاعاقة فى ستة نصوص دستورية متنوعة ولاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان ان تلك الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري علي مدي عقود زمنية ماضية وعلى القمة منها انه اضاف الي صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولاول مرة التمييز بينهم بسبب الاعاقة إذ نص علي ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، ومن ثم اضحت الدولة ملزمة ان تضمن لهم الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم.

واضافت ان المشرع الدستورى الزم الدولة ايضا بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين وذلك التعداد الدستورى كان على سبيل المثال وليس الحصر فالتزام الدولة بضمان حقوق المعاقين يجب ان يكون كافة المجالات بل والالتزام بتمثيلهم في المجالس النيابية والبرلمانية، وهو إنجاز غير مسبوق وفي هذا تحقيق جزء كبير من أهداف الثورة التي قامت في 30 يونيو 2013 التي أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة سنوات طويلة.

وأوضحت أنه لا يجب ان يغرب عن البال ان المشرع الدستوري منح المجلس القومي لذوي الإعاقة استقلاليته الفنية والمالية والإدارية بوصف ذلك المجلس كيانًا اعتباريا مستقلا يُحترم وتُؤخذ بآرائه وتوصياته في حسبان المُشرّع العادى لسن القوانين المناسبة المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما ايا كان نوعها وفقا للقانون.

وذكرت المحكمة أنه اذا كان الاصل فى العقود المدنية والادارية بين الافراد الاصحاء وبين الادارة أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه فانه ينبغى من باب اولى ان ينطبق ايضا على ذوى الاعاقة بحيث انه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لاى منهم التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاٌ لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل